فى المأمور به بامر الاضطرارى.
الحاصل ان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى هل يكون مقتضيا للاجزاء ووافيا بتمام المصلحة.
فاقول هذا تابع الدليل يدل بان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى يقتضى الاجزاء عن المأمور به بامر الواقعى اى فيحصل العلم بمقدار الدلالة هذا الدليل ولا يخفى انه كان البحث فى معنى الاقتضاء.
ويكون قولكم حسنا بالنسبة الى امره.
اى اتيان المأمور به بامره يكون علة للاجزاء.
اما فى الاوامر الاضطرارية فلا يعلم ان الاقتضاء بمعنى العلية قال صاحب الكفاية فى الجواب بقوله قلت.
نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم
الحاصل ان البحث فى اوامر الاضطرارية يكون ابتداء فى الدلالة فيصير النزاع ابتداء صغرويا بمعنى ان لفظ الدليل يدل على الاجزاء اما بعد ثبوت الدليل فيصير النزاع كبرويا ويرجع كلاهما الى المباحث العقلية اى اذا ثبت الدليل فى الامر الاضطرارى هل يحكم العقل بالاجزاء وهل يكون اتيان كل المأمور بامر الاضطرارى مقتضيا للاجزاء.
قوله : ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة الخ.
قد بين فى العنوان البحث عن معنى المفردات وظهر معنى الوجه والاقتضاء ونبحث الآن من معنى الاجزاء قد ذكر للاجزاء معان قال بعض انه بمعنى الكفاية وقال بعض الآخر ان الأجزاء ما كان مسقطا للاعادة وقال الثالث ان الأجزاء ما كان مسقطا للقضاء وقال صاحب الكفاية ان الأجزاء هاهنا بمعناه لغة هو الكفاية فعلم ان المعنيين الآخرين لا يكونان مرضيين عنده لانه لا يكون معنى الجديد للالفاظ عند الفقهاء فيكون