الأجزاء بمعناه لغة اعنى الكفاية اى اذا اتى شىء لا يحتاج الى اتيان الآخر ويكون هذا المعنى مرادا من الأجزاء فى ابتداء الرسائل العملية عند قولهم.
ان العمل بهذه الوجيزة مجزى.
اى مكفى وكذا الاتيان بالأوامر الاضطرارية مجزى اى مكفى ولا يخفى ان الأجزاء عندهم يكون بمعنى الكفاية لكن ما يكفى عنه يكون مختلفا قد يكون المراد من ما يكفى عنه الاعادة ويكون المراد منه مرة اخرى القضاء.
واعلم ان الأجزاء يقتضى المفعول يكون هذا المفعول بواسطة عن اى يجزى ويكفى هذا الأمر عنه فيكون ما يكفى عنه تارة القضاء واخرى الاعادة الحاصل ان المكلف اذا اتى المأمور به بالأمر الواقعى او الظاهرى يسقط الاعادة والقضاء.
رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسئلة المرة والتكرار.
اى يسأل ما الفرق بين مسئلة الأجزاء وعدمه ومسئلة المرة والتكرار والمرة مساوية الأجزاء والتكرار مساو لعدم الأجزاء وقد ذكر هنا مسئلة الاخرى وهى مسئلة تابعية القضاء للاداء وعدمها اى ما الفرق بين مسئلة الاجزاء وعدمه وبين مسئلة تبعية القضاء للاداء.
توضيحه ان الله تعالى بين اوقات الصلاة بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فاذا لم يأت المكلف الصلاة فى اوقات المذكورة يجب عليه قضائها فهل يكون هذا القضاء بالأمر الأول أو يكون بامر جديد فاعلم ان المراد من غسق الليل فى قوله تعالى (هو ظلمة نصف الليل) لا ظلمة اول الليل وهو وقت صلاة المغرب لا يطلق عليه غسق الليل انما يطلق غسق الليل على ظلمة نصف الليل وهو وقت صلاة العشاء وبين فى قوله تعالى (وقت اربعة صلوات وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء) اما صلاة الصبح فيبحث فى قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وكان هنا بحث آخر وهو انه هل تكون فى هذه المسألة وحدة المطلوب او يكون فيها تعدد