ولا يخفى عليك ان ثبوت المحمول للموضوع يحتاج الى الدليل ويسمى هذا الدليل بالمبادى اى المقدمة والمراد منها أن تكون قبل الشىء مثلا ما كان المبادى لوجود الموضوع او لوجود المحمول او التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها فيكون هذه المبادى قبل وجود الموضوع والمحمول وقبل التصديق بثبوت المحمول للموضوع.
فيكون فى محل البحث ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة من المبادى التصديقية واما المراد من المبادى الاحكامية فهى التى يبحث فيها من حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية او انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى.
فاعلم ان البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة كان من المباحث الاصولية لان المراد من المسائل الاصولية ما يقع نتيجته فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الفرعية.
قد علم فى ابتداء الكتاب ان المراد من المسائل الأصولية ما تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط الحكم الشرعى اى تقع فى جواب قول سائل مثلا اذا سئل لم المقدمة واجبة فيقال فى جواب هذا اى فى جواب لم لان الملازمة ثابتة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة وقال بعضهم ان المراد من وقوع النتيجة فى طريق استنباط بان تقع كبرى القياس قال شيخنا الاستاد هذا مشكل اى لا تقع النتيجة كبرى القياس الا فى القياس الاستثنائى اذا قلنا ان هذه المسألة تكون من المسائل الاصولية فهل تكون من المسألة الاصولية العقلية او تكون من مسئلة الاصولية اللفظية.
وايضا المسألة الاصولية العقلية على قسمين اى العقلية المستقلة وغير المستقلة فتكون المستقلات العقلية فى ملاكات وعلل احكام كالحسن والقبح لانهما يدركان بالعقل فقط.
ولا يخفى ان الحسن والقبح يكونان من علل الاحكام ويسميان المستقلات