وحاصل الكلام ان هناك نزاعا بين الشيخ وغيره وهو ان القيود المأخوذة فى الخطابات الشرعية هل ترجع الى مدلول الهيئة ليكون نفس الوجوب مشروطا بها فلا بعث ولا طلب حقيقة قبل حصول القيد.
وبعبارة اخرى لا وجوب حقيقة قبل حصول الشرط قال الشيخ العلامة ان القيود ترجع الى المادة حتى يكون الواجب مقيدا والوجوب مطلقا.
ولا يخفى ان الواجب والمادة بمعنى وملخص ما افاده فى ذلك يرجع الى دعويين احداهما السلبية والاخرى الايجابية اما الاولى فوجهها عدم قابلية معنى الهيئة للتقييد حتى يرجع القيد الى الوجوب وذلك لان كون الوضع فى الحروف عاما والموضوع له خاصا وجزئيا حقيقيا وكذا الهيئة الظاهر ان الجزئى غير قابل للتقييد والاطلاق الذين هما من شئون واوصاف المعانى الكلية وبما ان الهيئة وضعت لخصوصيات افراد الطلب فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاص من الطلب وهو غير قابل للتقييد وعليه فلا معنى لكون الشرط من قيود الهيئة على مذهب الشيخ (قدسسره) مثلا زيد لا يكون قابلا للتقييد وكذا فرد الخاص من الطلب قال شيخنا الاستاد ان الجزئى قابل للتقييد الحالى مثلا زيد قابل للتقييد باعتبار الأحوال وكذا الطلب.
واما الدعوى الثانية وهى لزوم كون الشرط قيدا للمادة فوجهها شهادة الوجدان بعدم اشتراط الارادة فى شىء من الموارد بل المشروط هو المطلوب فيثبت بالوجدان ان الوجوب لا يكون مقيدا وانما المقيد هو الواجب والمطلوب.
توضيحه ان العاقل اذا تصور شيئا فان لم تتعلق به ارادته فلا كلام فيه وان تعلقت به فلا يخلو ذلك عن صورتين احداهما ان تتعلق به بلا قيد كما اذا طلب الماء مطلقا.
وثانيتهما ان تتعلق مع القيد كما اذا طلب الماء بقيد برودة وهذه الصورة تتصور على وجهين احدهما ان يكون القيد غير الاختيارى كالبلوغ والوقت المقيد فيهما الصلاة وثانيهما ان يكون القيد اختياريا كالاستطاعة وتملك نصاب فى اموال الزكوية