الأول اذا اخذت المقدمة على نحو يستحيل ان يكون موردا للتكليف كما اذا اخذ هذا القسم عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع فلا يترشح الوجوب من ذى المقدمة الى هذه المقدمة التى اخذت عنوانا للمكلف فيستحيل أن تكون هذه المقدمة موردا للتكليف لان مع عدم هذا العنوان لا يكون الوجوب لذى للمقدمة اذا حصل هذا العنوان حصل الوجوب له فان ترشح الوجوب من ذى المقدمة الى هذه المقدمة تعلق الطلب فى هذا المقدمة فيكون طلبها تحصيلا للحاصل.
الثانى : اذ اخذت المقدمة فى ذى المقدمه على نحو اتفاق حصولها وتقدير وجودها بلا اختيار او باختيار بعبارة اخرى اذا جعل الفعل المقيد موردا للتكليف بان يقيد الفعل بوجود المقدمة اتفاقا او يقيد الفعل بحصولها تقديرا فلا يصح فى هذا المورد ترشح الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة لان الوجوب لا يحصل لذى المقدمة الا بعد حصول المقدمة فان وجب حصول المقدمة لزم طلب الحاصل وهو محال.
الثالث : اذا كانت المقدمة مقدمة للوجوب ايضا اى يرجع بعض المقدمات الوجودية الى المقدمة الوجوبية كما اذا كانت المقدمة عنوانا للمكلف فترجع الى المقدمة الوجوبية قد ذكر سابقا ان المقدمة الوجوبية لا تدخل فى حريم النزاع.
فائدة : ان كل موضوع شرط للحكم وكل شرط موضوع للحكم مثلا اذا كان الشرط عنوانا للمكلف المسافر والحاضر كان هذا الشرط موضوعا للحكم ايضا فيصير هذا الشرط مقدمة للوجوب.
قوله : ضرورة انه ان مقدمة الوجود لا يكاد أن تكون هناك مقدمة الوجوب ايضا الخ.
اى تعليل لاعتبار شرائط المزبورة فى وجوب المقدمة تقريبه قد تقدم ان مقدمة الوجوب يمتنع وجوبها لانها قبل حصولها كالاستطاعة للحج لا وجوب للحج حتى يسرى منه الى الاستطاعة وبعد حصولها يمتنع وجوبها لكونه من طلب الحاصل.