عاما والموضوع له خاصا.
وجه عدم صحة هذين القسمين ان الواضع لم يضع الصلاة لكل هذه الافراد بالوضع التعيينى مثلا لم يضعها لكل من افراد الصلاة بالاشتراك اللفظى لانه خلاف الوجدان اى لانه لم يوجد من الشارع هذه المقالة اعنى ان الشارع لم يقل فى المنبر ولا فى غيره وضعت لفظ الصلاة لهذه الهيئة المخصوصة او للهيئة المخصوصة الاخرى
فثبت عدم صحة القسمين من الوضع فى المقام لكن بقى هنا القسم الثالث اى ما يكون الوضع عاما والموضوع له عاما فيحتمل ان يكون وضع اللفظ للصحيح من هذا القسم اى يكون وضع اللفظ للصحيح والاعم من حمل الكلى على افراده اعنى ان يكون من باب اشتراك المعنوى فيكون من باب الوضع عام والموضوع له عام فلا محيص من ان يكون هنا جامع بين تلك الافراد التى لا تحصى بحسب اختلاف اصناف المكلفين بحيث وضع اللفظ بازاء نفس ذلك الجامع حتى يكون الموضوع له عاما فالجامع مما لا محيص عنه بعد ابطال الاشتراك اللفظى.
وحينئذ يقع الاشكال فى تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والاعم فينبغى حينئذ بيان ما قيل او يمكن ان يقال فيما يكون جامعا بين الافراد الصحيح او الاعم منه ومن الفاسد.
وقبل بيان ذلك لا بد من تمهيد المقال وهو لا بد ان يكون الجامع على وجه يصلح ان يتعلق به التكليف اذ الجامع انما يكون هو المسمى ومن المعلوم ان المسمى هو متعلق التكليف فهناك ملازمة بين المسمى ومتعلق التكليف فلا يمكن ان يكون المسمى امرا ومتعلق التكليف امرا آخر.
وايضا لا بد ان يكون الجامع بسيطا على وجه لا يصلح للزيادة والنقيصة بناء على الصحيحى اذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء او بعضها وما يكون متصفا بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء او بعضها لا يصلح ان يكون جامعا بين افراد الصحيحة والحاصل انه يسأل عن الجامع بين افراد الصحيحة وكذا بين افراد الاعم.