متباينة تقتضى ذلك الاثر لاستلزم ذلك صدور الواحد عن متعدد وهو محال فلا محيص من ثبوت الجامع بين تلك الافراد هو يكون المؤثر ويكون ذلك الجامع هو المسمى بالصلاة وهو متعلق الطلب.
وبعبارة اخرى يلزم فى صورة عدم الجامع استناد الواحد الى كثير اى يلزم استناد اثر واحد الى افراد الصلاة الصحيحة المختلفة بالصورة المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط تارة وعلى بعضها اخرى كالصلاة الخوف والغرقى مثلا الصلاة ناهية عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن يستند هذا الاثر الى افراد الصلاة المختلفة فيلزم صدور الواحد عن الكثير هذا محال ويدفع هذا الاشكال بثبوت الجامع بين افراد الصلاة المختلفة.
قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال فى الواحد الشخصى لانه يجب ان يكون علته واحدة ولا يرد هذا الاشكال فى الواحد النوعى والجنسى لانه يكون لهما افراد كثيرة فيقع فى مقابل كل هذه الافراد علة اى يقع ويثبت فى مقابل كل فرد المعلول علة فيسند الكثير الى الكثير.
قد اشكل فى تصوير الجامع على كلا القولين توضيحه ان الجامع لا يكاد ان يكون امرا مركبا اذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء وبعضها وما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة وايضا لا يكاد يكون الجامع امرا بسيطا لانه لا يخلوا اما ان يكون عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له كوظيفة الوقت.
لا يصلح ان يكون هذه العناوين جامعا للمسمى بالصلاة مثلا لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمى.
حاصل الاشكال ان عنوان المطلوب متأخر عن متعلق الامر بمرتبتين لان متعلق الامر يكون فى مرتبة الاولى ويكون الامر فى رتبة الثانية فيقع المطلوب فى الرتبة الثالثة لعدم حصول المطلوب من غير الطلب اذا جعل المطلوب متعلق الامر فيقع فى