قول الإمام أحمد فى حكم الساحر والساحرة
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل.
٥٩١ ـ سمعت أبى يقول : إذا عرف بذلك فأقر يقتل ، يعنى الساحر (١)
* وفى قتل الساحر والساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه :
٥٩٢ ـ إسحاق الكوسج قال : قلت لأحمد الساحر والساحرة قال : يقتلان. قال إسحاق ـ أى ابن راهويه ـ كما قال. قال سفيان : إذا تبين سحرهما بإقرار له علم ذلك (٢).
٥٩٣ ـ حنبل بن إسحاق ويعقوب بن بختان : أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر فرأى قتلهما.
٥٩٤ ـ أبو الصقر الوراق (٣) قال : سألت أبا عبد الله ما الحكم فى الساحر وما السحر؟ قال : الحكم فى الساحر إذا عرف السحر القتل.
٥٩٥ ـ حرب الكرمانى قال : سألت أحمد قلت : الساحر إذا أخذ ما يصنع به؟ قال : يقتل. قلت : كيف يعلم أنه ساحر؟ قال : الشأن فى هذا أن يعلم أنه ساحر وكان علم هذا عنده شديد.
__________________
(١) مسائل عبد الله ص ٤٢٧ وأخرجها الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.
(٢) مسائل الكوسج ١ / ٥٧٨ وأخرجها الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.
(٣) هو : يحيى بن يزداد الوراق. ذكره أبو بكر الخلال فقال : عنده جزء مسائل حسان. وقال ابن حجر : مقبول ط / الحنابلة ١ / ٤٠٩ ، تقريب ٢ / ٣٦٠.