إذا استطاع فليغير ، فلا يسعه غيره (١).
٨٥١ ـ أخبرنى أبو بكر المروزى ، أن أبا بكر الأثرم قال : قيل لأبى عبد الله : رجل رأى منكرا ، أيجب عليه تغييره؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو. ثم قال : إن منهم من يخاف منه ، فإذن يغير بقلبه.
٥٨٢ ـ وأخبرنى الحسين بن محمد ببيت المقدس قال : كتبت من مسائل أبى على الدينورى ، من مسائل ابن مزاحم (٢) : أن أبا عبد الله قيل له : رجل رأى منكرا أيجب عليه تغييره؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو (٣).
٨٥٣ ـ أخبرنى منصور بن الوليد ، حدثنا جعفر بن محمد النسائى قال : قلت لأبى عبد الله : يجب الأمر والنهى على الإنسان؟ قال : يا أبا محمد ، فى هذا الزمان أظنه شديدا ، مع أن فى حديث أبى سعيد تسهيلا. قلت له : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده». قال : نعم ، قال : «بقلبه وذلك أضعف الإيمان» (٤).
قلت : هذا أشدها عليّ. قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، وقال صلىاللهعليهوسلم : «ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٥) فسكت (٦).
٨٥٤ ـ وأخبرنى محمد بن على قال : حدثنا صالح أن أباه قال : التغيير باليد ، ليس بالسيف والسلاح (٧).
٨٥٥ ـ وأخبرنى محمد بن على ، حدثنا مهنا قال : سئل أبو عبد الله
__________________
(١) الأمر بالمعروف ص : ٣٧.
(٢) لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر ولعل الأخير هو : موسى بن عبيد الله. انظر ج : ٢ / ٤٠٢.
(٣) المصدر السابق ج : ٢ / ٣٢١.
(٤) سيأتى الحديث وتخريجه ص : ٨٣٧.
(٥) رواه البخارى ١٣ / ٢٥١ ومسلم ٤ / ١٨٣٠ من حديث أبى هريرة.
(٦) الأمر بالمعروف ص : ٤٠ ـ ٤١.
(٧) المصدر السابق ص : ٤٤.