ما دام لم يحصل العلم بالعدم إذا ابني على العدم ولو لم يكن له البقاء فلا يتم لأن المدار في الاستصحاب على اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ومع عدم إثبات البقاء بأي نحو كان لا يحصل هذا المعنى هذا كله في استصحاب الزمان بمفاد كان التامة واما استصحابه بنحو كان الناقصة يعنى استصحاب بقاء الليل لإثبات ان هذا الجزء من الليل واستصحاب النهار لإثبات ان هذا الجزء من النهار فقيل بأنه لا يجري بالنسبة إليه لأنه مثبت ضرورة ان هذا من الآثار العقلية.
ولكن الحق هو جريان الاستصحاب في الجزء كالاستصحاب في الكل لأنه بصرف دخول البياض ثبت عنوان دخول النهار وعنوان كون هذا الجزء من النهار وكذلك بدخول السواد ثبت وجود الليل وان هذا الجزء من الليل فيستصحب وجود الجزء أيضا ويترتب عليه اثره.
ثم ان الزمان الّذي يكون في لسان الدليل مأخوذا اما ان يكون قيدا أو يكون ظرفا أو يؤخذ مقارنا وعلى التقادير اما ان يكون في الحكم أو في المتعلق وبعبارة أخرى اما ان يكون قيدا للوجوب أو ظرفا أو يؤخذ معه واما ان يكون قيدا للواجب أو ظرفا له أو أخذ مقارنا معه فعلى فرض كون الزمان قيدا للحكم فحيث ان استصحاب الحكم مثل وجوب الظهر لا يكون مثبتا لكون الصلاة في الظهر الا على نحو المثبت فلا يجري استصحابه عند الشيخ الأعظم قده وتمسك باستصحاب بقاء الحكم في هذه الصورة فان نحو الوجوب وطوره كان هو وجوب الصلاة في الظهر فإذا استصحب الحكم وان كان لازمه العقلي هو الوقوع في الوقت المخصوص ولكن هذا لا يضر لأن الوجوب نفسه الحكم وهو الأثر الشرعي ويترتب عليه لازمه العقلي أيضا.
وبعبارة أخرى وقوع الصلاة في الوقت يكون من آثار الاستصحاب لا من آثار المستصحب وآثار الأول مترتب عليه وان كان عقليا وآثار الثاني إذا كانت عقلية لا تترتب عليه ولكن مر منا عدم الاحتياج إلى رجوعه قده إلى استصحاب الحكم بل