نفس الموضوع يمكن استصحابه لوجود الحالة السابقة له كنفس العنوان في نظر العرف وعند الدقة إثبات أصل العنوان أيضا بملاحظة الجزء الّذي يتخذ منه العنوان الّذي هو متدرج يكون محل الإشكال كما قال شيخنا العراقي قده من انه لو انفتح باب هذا الإشكال يجري في أصل الزمان أيضا.
واما إذا كان الزمان ظرفا للوجوب أو ظرفا للواجب أو أخذ بنحو المعية فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأن وجود جزء من الاجزاء يكون بالوجدان وهو وقوع الفعل في الزمان ووجود جزء آخر بالتعبد وهو إثبات ان هذا الزمان زمان النهار أو الليل أو الظهر وغيره ولا نحتاج إلى إثبات وقوع العمل في هذا الوقت المخصوص حتى يكون مثبتا وقد استظهر الحاج آقا رضا الهمدانيّ (قده) بأن أدلة الموقتات طرا يستفاد منه الظرفية لا القيدية.
وقال شيخنا النائيني قده بأن القيدية تكون في صورة كون أحد الموجودين جوهرا والآخر عرضا واما في الجوهرين أو العرضين فلا قيدية بل مطلق التقارن والصلاة والوقت يكونان من قبيل العرضين والشاهد على ذلك هو ان استصحاب الوضوء يترتب عليه إتيان الصلاة ولا يتوقف أحد فيه لعدم إثبات كون الصلاة في الطهارة لأن هذا من اللوازم العقلية لبقاء الوضوء وليس هذا الأمن جهة كون الوضوء والصلاة متقارنين ولو كان الوضوء قيدا لما أمكن إثبات وقوع الصلاة في الطهارة الا علي نحو المثبت.
واما إذا كان الزمان قيدا للواجب فلا يجري استصحابه لكونه مثبتا ولا يمكن استصحاب الحكم ولكن هذا كله على فرض عدم إمكان استصحاب الزمان نفسه في الجزء وقد مر جريانه.
فتحصل ان استصحاب الزمان جار مطلقا في جميع الأقسام ولا نحتاج إلى عدول الشيخ قده من استصحاب الموضوع إلى استصحاب الحكم.