تتمة
في ان التقسيم إلى كون الزمان قيدا أو ظرفا لا يكون جزافيا فانه قد توهم بأنه لا فرق بين القيد والظرف ففي صورة وجوب الجلوس يوم الجمعة اما ان يكون لهذا الوقت دخل في الإرادة والحكم أولا يكون له دخل فان كان له الدخل فلا فرق بين كونه قيدا أو ظرفا وان لم يكن له الدخل فلأي سبب أخذ في لسان الدليل ولكن هذا الكلام لا وجه له لأن الفرق بينهما هو الفرق بين القضية المشروطة والحينية فان الشرط يكون له الدخل في الإرادة والحكم والظرف لا يكون له الدخل فيه بل يراد الجلوس في هذا الوقت فيمكن أن يكون المصلحة للجلوس فقط لا للجمعة كما أن قصد إقامة العشرة عند شيخنا الحائري (قده) يكون يكون موجبا للحكم بوجوب التمام في الصلاة ولو لم تكن الإقامة عشرة بل ولو لم تقصد الإقامة واقعا (١).
فان قلت القيد المأخوذ في الحكم يكون راجعا إلى الموضوع كما عن شيخنا النائيني (قده) فإذا قيل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يكون المعنى يجب الحج على المستطيع وإذا قيل يجب الجلوس إذا كان يوم الجمعة يصير معناه ان جلوس يوم الجمعة هو واجب لا غيره فإذا لم تكن الجمعة لم يكن الحكم من غير فرق بين كونه قيدا أو ظرفا وهذا من جهة ان الحكم من المعاني الحرفية المغفولة عند الشيخ قده والأحكام يكون على نحو القضايا الحقيقية يعنى على الموضوع المحرز وجوده.
قلت لا وجه لهذا القول عندنا لأن الهيئة لا تكون مغفولة وتكون قابلة للتقييد فان الوجوب والحرمة من الأحكام مستفاد من الهيئة ومع ذلك لم يقل أحد بعدم
__________________
(١) وان كان الحق عندنا هو طريقية قصد إقامة العشرة للحكم بالتمام لا موضوعيته.