افراد البيع في كل زمان من الأزمنة وبمقدمات الحكمة يثبت السريان.
الثالث ان يكون الحكم بنحو السريان والشمول لكل فرد من الافراد بنحو العموم مثل أكرم كل عالم في كل زمان فان كل فرد من افراد العلماء يشمله هذا الحكم بالوضع.
إذا عرفت ذلك فنقول على الأول لا مجال للبحث عن استصحاب حكم المخصص أو عن التمسك بعموم العام لأن الحكم الواحد لا يكون إلّا واحدا ولا شك في عدمه بعد التخصيص واما على الأخيرين فللبحث عن ذلك مجال فلا يختص البحث عن جريان الاستصحاب بصورة الظرفية دون القيدية لأنه على الظرفية أيضا يكون للبحث عن استصحاب حكم المخصص أو عموم العام مجال.
ثم ان الزمان إذا كان قيدا للحكم اما ان يكون قيديته على نحو المجموع من حيث المجموع مثل زمان الصوم بالنسبة إليه كما قيل فان مجموع الزمان من طلوع الفجر إلى الغروب يكون قيد الوجوب الإمساك بحيث لو لم يكن آن من الآنات صائما لبطل الصوم من أصله فهذه القطعة من الزمان هي القيد أو يكون قيديته لكل فرد من الافراد بحيث يكون كل فرد من الزمان قيد كل فرد من الموضوع فيكون كل فرد في كل زمان غير هذا الفرد في الزمان الآخر.
مثل ان يقال إكرام زيد واجب في كل زمان أي كل إكرام زيد يكون هذا الفرد منه غير ذاك الفرد فإكرام الصبح غير إكرام العصر فيتعدد الإكرام بتعدد الزمان وما صار سببا للتعدد هو قيدية كل زمان وإلّا فعلى الظرفية لا فرق بين إكرام الصبح والعصر.
والحاصل ان التكليف على فرض كون القيد مجموع الزمان واحد وعلى فرض كونه كل فرد منه يكون متعددا والإطاعة والعصيان أيضا واحدة أو متعددة فتحصل من هذه المقدمة ان الزمان اما ان يكون قيدا أو ظرفا وعلى الظرفية أيضا يجيء اختلاف جريان الاستصحاب وعدمه بعد تخصيص العام في برهة من الزمان فلا يتوهم