انه على الظرفية لا إشكال في الجريان وعلى القيدية لا إشكال في عدم الجريان كما توهم.
المقدمة الثالثة في ان العموم والاستمرار بحسب الزمان لا بد ان يكون بقيام الدليل عليه اما من نفس الخطاب أو من الخارج ، اما من نفس الخطاب فمثل ان يقال إكرام زيد واجب في كل زمان أو مستمرا أو يحب إكرام العلماء في كل زمان أو مستمرا فان هذه العبارة وأمثالها صريحة في الدلالة على استمرار الحكم واما فهم الاستمرار من الخارج فمثل ان يقال شرع محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم مستمر إلى يوم القيامة ثم الاستمرار المستفاد من الخطاب اما ان يكون وصفا للموضوع أو للمتعلق بالموضوع أو يكون وصفا للحكم ضرورة انه إذا قيل أوفوا بالعقود ينحل إلى موضوع وهو الوفاء فيقال الوفاء مستمرا واجب وإلى المتعلق بالموضوع وهو العقد فيقال العقد وفائه مستمرا واجب وإلى الحكم وهو الوجوب فيقال وجوب الوفاء بالعقد مستمر.
ثم أنحاء استفادة العموم والاستمرار من الخطاب متفاوت ففي مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع حيث يلزم اللغوية من القول بوجوب الوفاء بعقد دون آخر وفي زمان دون زمان وإمضاء بيع دون آخر وفي آخر وفي زمان دون آخر في كلام الشرع فيقال ان الوفاء بالعقد وحلية البيع يكونان في كل زمان وفي كل فرد من الافراد.
ثم لا فرق في استفادة الاستمرار بين ان يكون صفة للحكم أو للموضوع أو لمتعلق الموضوع عندنا على ما هو الحق وكذا عند شيخنا الأستاذ العراقي قده ولكن شيخنا النائيني قده قد خالف في استفادة الاستمرار للحكم من نفس الخطاب وحاصل كلامه قده هو ان الوصف لا بد له من موصوف ولا إشكال في وجوب تقدم الموصوف على الوصف فكما ان العرض لا يمكن تقومه الا بالجوهر كذلك الوصف لا قيام له الا بالموصوف فعلى هذا إذا قلنا يجب الوفاء بالعقد مثلا يكون الوجوب