الماء من جهة الشك في كريته أو إطلاقه بحيث لو أحرز الإطلاق أو الكرية لا يكون الشك في المطهرية.
والثالث ان يكون الشك في الحكم أيضا مسببا عن الشك في الموضوع ولكن الموضوع امره دائر بين ما هو معلوم الارتفاع أو معلوم البقاء قطعا مثل ان يكون الشك في النجاسة ناشئا عن الشك في التغيير ولكن لا يدرى ان التغيير بحدوثه يكفي للحكم بالنجاسة حتى يكون نجسا حينئذ لفرض زواله أو ان التغيير الفعلي شرط للحكم حتى لا يكون نجسا فعلا لفرض زواله فعلى فرض يكون الحكم باقيا قطعا وعلى فرض يكون فانيا قطعا وكذلك الشك في نجاسة الكلب من جهة عدم العلم بأن الموضوع للنجاسة هو الكلب بوصف الكلبية أو الكلب بوصف الجسمية حتى يكون باقيا حتى بعد صيرورته ملحا.
فإذا عرفت أقسام الشك فنقول كما قال قده انه على الأول لا إشكال في جواز استصحاب الموضوع أيضا كاستصحاب الحكم ولكن استصحاب الحكم كالعدالة لا يحتاج إلى إحراز الموضوع فانه جار على فرض بقاء الحياة وعلى تقديرها غاية الأمر يحصل الفرض باستصحاب الحياة أيضا.
فهنا مستصحبان لكل واحد منهما موضوع على حدة وهما حياة زيد وعدالته على فرض الحياة ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة هذا كلامه قده في هذا القسم رفع مقامه.
ويرد عليه ان مآل هذا الكلام إلى ان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع أيضا يكون جاريا وهو خلاف مسلكه (١) وقد مر ان المحقق الخراسانيّ قده قائل
__________________
(١) أقول ان المحقق الخراسانيّ قده لا يكون بصدد فرض الموضوع بل يكفى عنده الشك في العدالة مع كون اليقين متوجها إليها في السابق كما انه في استصحاب الحكم أيضا يقول بهذه المقالة.
واما الشيخ الأعظم قده في المقام وان كان التسامح في عبارته حيث عبر عن مثل العدالة ـ