بهذا المقالة نعم لو قال بأن الاستصحاب في العدالة مع الشك في الموضوع لا يجري في المقام من باب ان استعداد بقاء الحكم بدون إحراز الموضوع غير ثابت وعلى مسلكه من جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دونه في الشك في المقتضى يكون المقام بهذا النحو من الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب فيه.
واما على القسم الثاني والثالث من الشك فلا يجري الاستصحاب عنده بالتفصيل الّذي في الرسائل فراجع هذا هو البحث في الجهة الأولى من البحث في المقام وهو ان وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة لازمه على أي تقدير.
__________________
ـ بالحكم ضرورة ان العدالة أيضا موضوع من الموضوعات وليس حكما مثل الوجوب والحرمة غاية الأمر تكون من الاعراض القائمة بالموضوع كعروض الحكم للموضوع وهو متوجه إلى ما ذكرنا ولذا ترى في ذيل عبارته التعبير بأنها موضوع والحياة أيضا موضوع ولكن لم يكن كلامه مخالفا لمبناه فانه لم ينس احتياج الاستصحاب إلى إحراز الموضوع ولذا يقدر الحياة في استصحاب العدالة ويقول انه لا يحتاج إلى إحرازه في هذا الحين بل يحصل فرضه باستصحاب آخر.
وبعبارة أخرى ان الاستصحاب التعليقي لا يحتاج إلى إحراز الموضوع والاستصحاب التنجيزي يحتاج إلى إحرازه ولذا ترى في عبارته فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع فانه رأى كل واحد من الحياة والعدالة على فرض الحياة موضوعا والموضوع لا يحتاج إلى الموضوع وما يحتاج إلى الموضوع هو الحكم كجواز تقليد العادل أو الاقتداء به فان استصحاب الحكم تعليقا على فرض إمكان إحراز الموضوع بأصل من الأصول يكون جاريا لحصول الغرض.
واما بدون إحرازه فلا يجري عنده والفرق بين القول بعدم الاحتياج إلى الموضوع والقول بجريان الاستصحاب التعليقي على فرض الموضوع يكون واضحا بما بيناه وقد عرضت هذا البيان عليه مد ظله في توجيه كلام الشيخ قده بعد الدرس وتقريره فتلقاه بالقبول والله المعين.