موضوعا لحكمه بالحرمة والقبح لم يكن له حكم بالنسبة إلى الكذب الغير الضار لفقدان القيد وفقدان الموضوع وحاصله ان القيود في الأحكام العقلية كلها راجعة إلى الموضوع.
وحاصل الجواب عن هذا الاستدلال هو أن الكلام.
اما ان يكون في استصحاب حكم العقل أو في استصحاب حكم الشرع المستكشف من حكم العقل اما على الثاني فجريان الأصل مما لا إشكال فيه لأن الحرمة الشرعية إذا استفيدت من حكم العقل بحرمة الكذب الضار بالملازمة فمن الممكن الشك في بقاء الحكم الشرعي وان لم يكن للعقل حكم حينئذ لاحتمال توسعة الحكم في نظر الشرع فيمكن استصحاب الحرمة على الكذب الغير الضار أيضا والتبعية لحكم العقل يكون في مقام الثبوت لا الإثبات فمع عدم حكم العقل يمكن إثبات حكم الشرع مضافا بان الموضوع في الاستصحاب عرفي ولو كان المناط بالدقة العقلية لا يجري في الشرعيات أيضا.
واما ما يكون المستصحب حكم العقل لا الشرع.
فنقول أولا نمنع أن كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع لأنه من الممكن أن يكون القيد من الجهات التعليلية للحكم لا التقييدية فيكون موضوع الحرمة هو ذات الكذب والضارية جهة تعليلية فيصير العقل شاكا في الحكم من جهة كونه علة فيمكن أن يكون الكذب الموجب للقتل والهرج والمرج قبيحا وحراما عنده من باب أنه هو الفرد المتيقن واما فيما دون ذلك يمكن الشك فكيف يقال لا يكون للعقل شك في حكمه فركن الاستصحاب وهو الشك موجود على أي تقدير ولا فرق في ذلك أي عدم دخل قيد الحكم في الموضوع بين استصحاب حكم العقل أو الشرع.
ثم أنه ربما يقال ان الملازمة بين الحكمين يعنى العقلي والشرعي المستكشف منه من اللوازم العقلية لأن إثبات أحد المتلازمين يوجبه إثبات اللازم الآخر ومن