المعلوم أن الأصل المثبت غير جار فاستصحاب حكم العقل لإثبات الحكم الشرع غير مفيد ولا يكون الحكم الشرعي أثر الاستصحاب بل من لوازمه فلا يكون مثل استصحاب الموضوع لترتب أثر شرعي لأنه لا إشكال فيه.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بأن الأحكام العقلية على قسمين قسم يكون ملاكه واضحا عند العقل مثل الظلم والإحسان إلى اليتيم وقسم لا يكون كذلك بل يحتاج إلى التدبر والتفكر مثل حكمه بملازمة المقدمة مع ذيها وبمحالية تكليف غير القادر وما لا يكون للعقل فيه الشك ولا يجري فيه الاستصحاب هو القسم الأول واما ما يكون فيه الشك ولا يجري فيه الاستصحاب هو القسم الأول وأما ما يكون فيه الشك وهو القسم الثاني فكيف يقال بأنه واضح والعقل لا يشك في حكمه.
والحاصل إشكال عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من باب كونه مثبتا غير الإشكال من باب كونه مما لا يجيء فيه الشك.
وفيه ان كلامه قده غير تام لأن البحث يكون فيما يجيء فيه الشك لا ما لا يكون كذلك وإشكال عدم جريان الاستصحاب فيه يكون من باب كونه مثبتا فقط لا من باب عدم الشك.
فتحصل أن استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي على فرض كون دليله العقل لا إشكال فيه واما استصحاب الحكم العقلي لإثبات الحكم الشرعي لا يجري لأنه مثبت لا من باب أن العقل لا يشك في حكم نفسه أبدا.
ثم ان استصحاب الموضوع الّذي حكم العقل بحسنه أو قبحه والشرع بحرمته أو وجوبه لا يجري علي التحقيق وان نقل عن صاحب الجواهر قده جريانه لأن الموضوع ان كان القيد دخيلا فيه على وجه القيدية لا يبقى بعد انتفائه قطعا وان كان لا على هذا الوجه فهو باق قطعا فيكون من الفرد المردد المعروف عدم جريان الاستصحاب فيه كما في صورة الشك في الرضاع المحرم من جهة أن المحرم هو ثلاث عشرة رضعة أو خمسة عشر واما استصحاب الموضوع بوصف موضوعيته للحكم فهو من استصحاب