نفس الحكم فذات الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام.
فالتحقيق هو جريان الاستصحاب الحكم الشرعي المستكشف من العقلي وعدمه في الحكم العقلي والموضوع لحكمه.
واما التفصيل من ناحية المستصحب فمنه ما نقل عن أستاذ أستاذ الشيخ الأنصاري قده (شريف العلماء) يعنى صاحب الرياض.
وحاصله ان استصحاب العدم في العدميات مما لا شبهة في جريانه واما الاستصحاب في الأمور الوجودية فلا يجري (١) والشاهد له هو جريان أصالة عدم القرينة وأصالة عدم المعارض والمزاحم وأصالة عدم النقل وأصالة عدم الحائل والمانع عند الجميع واما غير ذلك من الوجوديات فيكون فيه الإشكال فلا يجري.
ولكن لا وجه لما ذكره من التفصيل لأن كل ما ذكره من الأصول لا يكون جريانه من باب الاستصحاب بل الأصول العقلائية هي الحاكمة ولا مجال لجريان الاستصحاب أصلا الا على فرض القول بحجية أصل المثبت أو عد الاستصحاب من الأمارات وكلاهما باطلان.
اما أصالة عدم القرينة لإثبات كون استعمال اللفظ في الموضوع له أو لإثبات عدم التخصيص والتقييد فهي من الأصول العقلائية ولا شبهة لأحد فيها ولذا ترى أن من لا اعتقاد له بالشرع أيضا يجريها عملا وهذه جارية سواء كانت في القرينة المتصلة أو المنفصلة وسواء كان المدار على الظهور الصادر أو على الظهور الواصل فإذا شك في أن
__________________
(١) عدم الجريان في الوجوديات كلام والقول بأن مورد النزاع مختص بالوجوديات كلام آخر وما يظهر من تقريرات الشيخ محمد تقي البروجردي لدرس أستاذه العراقي قده هو التعبير الثاني وهذا أولى بالاعتبار لا ان النص في خصوص الوضوء وارد وهو امر وجودي فكيف يمكن القول بعدم الجريان أصلا وكما يظهر من رسائل الأنصاري قده فانه بين ان العدميات أيضا داخلة في محل النزاع وهذا هو مراده مد ظله أيضا وان كان تعبيره بهذا النحو وقد كتبناه حفظا لكلامه.