لا شبهة في كونها أمارة التذكية والطهارة وانما الكلام في يد الكافر وربما قيل بان يد المسلم مطلقا أمارة لها وربما قيل بان اليد مع الاستعمال فيما يشترط فيه التذكية والطهارة كالأكل والصلاة في الجلد دالة عليها لا مطلق كون الشيء تحت اليد.
فنقول ان العناوين في الروايات مختلفة من حيث التعبير بأرض المسلمين وأرض الإسلام ويد المسلمين وسوق المسلمين في ترتيب أثر التذكية على ما في أيديهم فعلى الأمارية لا بد من إثبات جهة كاشفية لسوق المسلمين وأرضهم ويدهم حتى يكون الاخبار إمضاء لذلك بجهة كشفه.
فنقول يمكن ان يكون الظن حاصلا بواسطة غلبة ما يوجد في سوق المسلمين وأرضهم ويدهم من كونه مذكى لا غيره والإمضاء يكون متوجها إلى هذا النحو من الكاشفية.
ثم ان هنا إشكالا وهو ان اليد على الأمارية يكون مثبتها حجة فعلى هذا إذا كان شيء في يد المسلم وحكمنا بالملكية بسببها فلا بد ان نحكم بالتذكية أيضا لأن المسلم لا يملك غير المذكى (١) فالحكم بالملكية يكون من لوازمه الحكم بالتذكية ولا يكون الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها حتى لا تكون اليد حجة بالنسبة إليها بل البحث بعد فرض القابلية من جهة الشبهة الموضوعية.
فنقول ان كل ما من شأن الملكية يثبت باليد ومنه الذبح الشرعي ولكن هذا
__________________
(١) هذا على فرض مسلمية عدم ملك المسلم للميتة وما في حكمها واما على فرض القول بملكيته لها بغير البيع على فرض كون بيعها حراما فلا يأتي هذا الإشكال ثم ما ذكره مد ظله في الجواب بأن هذا لا يثبت الطهارة لا نفهمه لأن الشك في الطهارة ان كان من جهة الطهارة من ناحية التذكية فهي تثبت بالملازمة وان كان الشك في النجاسة والطهارة العرضية فهذه لا كلام فيها لعدم كونها من لوازم التذكية.