لا يلزم منه الحكم بترتيب جميع ما هو مشكوك مثل الشك في الطهارة والنجاسة للصلاة فلا تصح الصلاة مع إثبات الملكية بل لا بد من البحث في ان اليد هل هي أمارة على الطهارة أم لا فأمارية اليد في الملكية لا توجب الغناء عن هذا البحث على ان أماريتها غير ثابتة عندنا كما مر.
فنرجع إلى البحث عن الروايات في المقام.
فمنها صحيح الحلبي قال (١) سألت أبا عبد الله عن الخفاف التي تباع في السوق فقال عليهالسلام اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه.
فهذه الرواية تدل على ترتيب جميع الآثار حتى الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين ولكن لا بعنوان السوق وحده ولا اليد وحدها بل السوق مع البيع واليد لأن المفروض انه لم يكن الشراء الا من اليد وقيد البيع يمنع عن القول بأمارية السوق فقط أو اليد لأن هذا يكون من باب ظهور حال المسلم وهو حجة مع قطع النّظر عن غيره فان المسلم لا يبيع غير المذكى فالمتيقن من دلالة الرواية على التذكية هو صورة كون الشيء في معرض البيع وفي السوق مع كونه في اليد ولا تدل على حجية اليد وحدها.
ومنها صحيح البزنطي (٢) قال سألته عن الرّجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء فلا يدرى أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها قال عليهالسلام نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه صحيحة الآخر وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري وخبر الحسن بن الجهم (٣) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل
__________________
(١ ـ ٢) في الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ ٣
(٣) والكل في باب ٥٠ من أبواب النجاسات في الوسائل ح ٦ وملحق ح ٣ وح ٩