الإسلام قال عليهالسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (١) وإضافة هذه الرواية على ما سبق هي قيد كونه مما صنع في أرض الإسلام مع غلبة المسلمين إذا كان فيها غيرهم والمجموع يدل على ان ما يكون في سوق المسلمين ومن المصنوع في أرض الإسلام فهو محكوم بالتذكية ولا شبهة في ان الاشتراء يكون عن اليد لا عن السوق والأرض فاليد حجة مع قيد كونها في أرض الإسلام وفي سوق المسلمين فلو فرضت في غير السوق وفي غير أرض الإسلام لا تدل هذه الروايات على حجيتها.
ومنها خبر إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليهالسلام عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (٢).
وهذه الرواية تدل على ان اليد حجة إذا كانت مع ما يكون ظاهرا في ترتيب أثر التذكية والطهارة كالصلاة في الجلد والمراد بغير العارف اما ان يكون من هو غير عارف بالحكم أو يكون المراد منه العامي في مقابل الشيعة والثاني هو مصطلح الروايات في التعبير عن العامة.
ومنها خبر محمد بن الحسين الأشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال عليهالسلام إذا كان مضمونا فلا بأس (٣) والمراد بالمضمونية هنا هو كونه في اليد بتناسب الحكم والموضوع وهذه الرواية أيضا تدل على صحة الشراء من السوق ومن اليد والحاصل من جميع ما تقدم هو ان المورد في الروايات هو التصرف الّذي يكون أمارة على التذكية والطهارة
__________________
(١) في الوسائل باب ٥٠ من النجاسات ح ٥
(٢) في الوسائل باب ٥٠ من النجاسات ح ٧
(٣) في الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١٠