كالبيع والصلاة وهو من ظهور حال المسلم فلا تدل على حجية السوق هذا ما قيل.
ولكن يمكن ان يقال ان ظهور الحال ليس من الحجج وان كان السند أصالة الصحة فهي مستندة إلى بناء العقلاء فلا يمكن إثبات حجية السوق المحض من هذه الروايات.
واما إثبات أمارية اليد فائضا كذلك وان قال بعض الفقهاء انه لا إشكال في أمارية اليد على التذكية والطهارة بالنص والفتوى مع انه لا نصّ فيها ولا إجماع الا اشعار في رواية إسماعيل بن عيسى من جهة ان السوق في الغالب لا يكون إلّا موجبا لحصول الظن بالتذكية بالنسبة إلى ما في اليد وعليها بناء العقلاء ولا ردع عنه فانهم يجعلون اليد أمارة للتذكية وعليه يمكن ان يكون اليد حجة حتى في غير السوق في ساير الأمكنة وعلى فرض عدم الخصوصية للسوق فالروايات تشمل حجية اليد وهذا أحسن من بناء العقلاء وعدم الردع عنه في إثبات حجيتها.
واما ما يوجد في أرض المسلمين فصرف كونه في الأرض لا يدل على التذكية ولا سند لها الا رواية السكوني (١) وهي ضعيفة سندا ودلالة وهي في السفرة المطروحة في الطريق كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليهالسلام يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء صاحبها غرموا له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا.
وتقريب الاستدلال بان يفرض الأرض أرض الإسلام مع مرور المجوسي عليها مع عدم أمره عليهالسلام بالفحص بل جعلهم في السعة حتى يعلموا فتكون أرض الإسلام أمارة التذكية.
وفيه ان الأرض لا يعلم كونها أرض الإسلام ولا اشعار للرواية في ذلك وعلى
__________________
(١) في باب ٥٠ من أبواب النجاسات في الوسائل ح ١١