بجريان قاعدة الفراغ في الوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت لأن ذلك من اللوازم العقلية.
فان قلت لا نحتاج إلى إثبات صحة الموجود بل يكفى الحكم بالوجود الصحيح ولو لم ينتزع منه صحة الموجود بحيث لو فرض محالا الاكتفاء بما لم يحرز صحته لكان هذا العمل كافيا.
قلت هذا في التكاليف الشرعية كذلك لأن الوجود الصحيح كاف في إسقاط التكليف واما في الوضعيات فلا لأن الأثر فيها مترتب على صحة الموجود فان العقد الّذي أحرز صحته يكون منشأ للآثار لا غيره.
وفيه ان هذه الدعوى في التكليفيات والوضعيات لا شاهد لها فان الأثر مترتب على الوجود الصحيح فيهما وبعبارة أخرى الصحيح هو الكامل والتام وله فردان فرد كامل في الجزء وفرد كامل في الكل فالجزء الكامل كامل والكل الكامل كامل أيضا فتطبيق كبرى واحدة عليهما لا إشكال فيه.
وبعبارة أخرى بعد إحراز الوجود الصحيح بتطبيق الكبرى يكون الصحة أيضا في الموجود من لوازمه والأصل المثبت غير حجة إلّا إذا كانت الواسطة خفية وفي المقام ندعي خفائها فلا إشكال.
الإشكال الثاني في وحدة القاعدة هو ان التجاوز في قاعدته يكون عن محل الشيء فإذا كان الشك في الركوع في حال السجدة فيكون التجاوز عن المحل
__________________
ـ وجه من هذه الجهة واما أصل ان الأثر يكون على صحة الموجود فكلام مجمل فان الصحيح في كل شيء بحسبه ولا فرق بين التكليفيات والوضعيات من هذه الجهة وما فهمنا وجهه فان كلامه في التقريرات (الفوائد) مجمل وهكذا في تقريره مد ظله ولذا أجاب مد ظله بما أجاب.
ولا يخفى ان الإشكال يكون من جهة كون القاعدة من الأصول وإلّا فعلى فرض الأمارية كما لا يبعد فمثبتها حجة ومبنى العلامة النائيني الأمارية فإشكاله خلاف مبناه.