الّذي هو ما بين القراءة والسجدة واما في قاعدة الفراغ فيكون التجاوز عن نفس الشيء فإذا فرغ من الصلاة وشك في صحة القراءة أو جزء آخر منها يكون الشك بعد التجاوز عن نفس الشيء المحرز وجوده والشك في الشيء غير الشك في محله فلا يمكن تكفل كبرى واحدة لهما.
وقد أجاب شيخنا النائيني قده بأن التجاوز عن الشيء نفسه أيضا يكون باعتبار محله فالمحل مقدر فيه أيضا كما في قاعدة التجاوز.
وفيه ان التقدير خلاف الظاهر والأصل فان الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها يكون شكا في نفس الشيء وان كان الزماني لا بد ان يكون في الزمان والمكاني في المكان.
والحق ان يقال التجاوز في كلتا القاعدتين يكون عن الشيء نفسه غاية الأمر في قاعدة الفراغ بدون العناية وفي قاعدة التجاوز مع العناية وهي أن من جاوز عن محل الشيء فقد جاوزه أيضا.
والإشكال الثالث هو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز يكون نفس الجزء بحيال ذاته واما في قاعدة الفراغ فكون المتعلق نفس المركب بماله من الوحدة الاعتبارية ولفظ الشيء في قوله عليهالسلام انما الشك في شيء لم تجزه لا يمكن ان يعم الجزء والكل لأن الكل وان كان فيه الجزء أيضا.
ولكن لا يكون الجزء ملاحظا بحيال ذاته واما في لحاظ الجزئية فلا بد ان ينظر إليه بنظر استقلالي فعند لحاظ الكل لا بد ان يكون لحاظه تبعيا لا استقلاليا فاللازم التعدد في الكبرى المبينة لحدودهما وفي هذه الرواية اما ان يراد الجزء فتختص بقاعدة التجاوز أو يراد الكل فتختص بقاعدة الفراغ وقال المشكيني قده باختلافهما من هذه الجهة مفهوما ومورد أو دليلا أي اختلاف القاعدتين في الثلاثة.
وهذا الإشكال كأنه كان عويصا عند شيخنا النائيني قده فأجاب بوجه لطيف غير تام عندنا وهو انه قده قال بان قاعدة الفراغ تعم جميع أبواب الفقه من الصلاة