والحج والطهارة وقاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة فقط والروايات الواردة في المقام تكون في مقام بيان حكم كلي في صورة الشك في الشيء سواء كان ذلك الشيء هو الكل أو الجزء ففي مقام التطبيق يمكن ان يقال ان الجزء بحيال ذاته كل في نفسه قبل التركيب والجزئية تنتزع عما بعد التركيب فالجزء أيضا كل في مقام التنزيل كما انه في باب الحكومة بالنسبة إلى توسعة الموضوع يكون التعبد بدخول فرد ليس من افراد العام واقعا مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل زيد من العلماء بعد عدم كونه منهم واقعا وسر التنزيل شمول الحكم له ففي المقام الجزء أيضا فرد للكل تعبدا وتنزيلا بعد ما رأينا شمول الدليل له بعنوان الشيء مع اختصاص الشك فيه بباب الصلاة فهو قده من الجمع بين الاخبار استقر رأيه على هذا التنزيل.
وفيه أولا ان التنزيل لا يوجب وحدة القاعدتين بل لكل حكمه على حدة.
وثانيا اعتبار الجزء كلا غير ممكن مضافا بان جمعهما في لحاظ واحد غير ممكن والشيء جامع لكن يكون فوق المقولة ونحن نحتاج في الوحدة إلى جامع تحت المقولة وهو مفقود.
والتحقيق هو عدم ورود الإشكال رأسا لأنا لا نحتاج إلى لحاظ الجزء بعد لحاظ الكل بل يكون اللحاظ بالعنوان الجامع بدون لزوم استعمال لفظ واحد في معاني متعددة وهو ان الصحيح هو التام والكامل فالشك إذا كان في أصل الوجود أو في الوجود الصحيح يكون الشك بعنوان جامع وهو الشك في التمامية (١).
الإشكال الرابع ان اللازم من وحدة القاعدتين التضاد في المدلول في مثل قوله عليهالسلام انما الشك في شيء لم تجزه لو كان الشك يعم الشك في الجزء والكل فانه
__________________
(١) أقول الصحيح والتام أيضا مما هو فوق المقولة فلو لم تكن الوحدة بجامع لفظة الشيء لا يصح بهذا العنوان ولكن الحق كفاية كون الجامع هو الشيء بان يكون عنوانا عاما صادقا على الكل والجزء كما فعله المحقق النائيني قده.