لو شك المصلى في الحمد وهو في الركوع فباعتبار الشك في الحمد قد جاوز محله فلا يجب عليه العود وباعتبار الشك في صحة الصلاة لم يتجاوز عنها لأنه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.
وهذا الإشكال على ما اخترناه من ان المراد بالتجاوز هو التجاوز عن نفس الشيء بدون اعتبار المحل في القاعدتين لا يرد لأن التجاوز هنا صادق ولا يكون باعتبار الصلاة شيئا آخر فان التجاوز عن القراءة صادق سواء تجاوز عن الصلاة أو لم يتجاوز والشاهد عدم ذكر المحل في الروايات والتجاوز عنه إلّا انه في الكل يكون التجاوز بلا عناية وفي الجزء مع العناية إلى المحل.
والإشكال الخامس هو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو نفس الجزء وفي قاعدة الفراغ ليس المتعلق هو الكل بل هو ظرف للشك فلا يمكن ان يجمعهما كبرى واحدة ومما ذكرنا ظهر الجواب عنه أيضا لأن المدار يكون على الجزء الّذي جاوزه في الكل والجزء.
والشك في الكل دائما يكون مسببا عن الشك في إتيان جزء أو شرط وليس الكل ظرفا للشك.
فتحصل انه على فرض عدم إمكان تصوير وحدة القاعدتين كما عن شيخنا العراقي قده لا بد من حمل الروايات في مقام الإثبات على القاعدتين لا قاعدة واحدة لأن إثبات الوحدة فرع ثبوتها واما على فرض إمكان الوحدة ثبوتا فللبحث في مقام الإثبات عن الوحدة والتعدد مجال.
فلا بد لنا من ذكر الروايات واستظهار مدلولها وهي على طائفتين ما يستفاد منها قاعدة التجاوز وما يستفاد منها قاعدة الفراغ.
اما الطائفة الأولى فمنها صحيحة زرارة قال (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
__________________
(١) في الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤