شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال عليهالسلام يمضى عليه قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى في صلاته ثم قال عليهالسلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
وتقريب الاستدلال بها هو ان مقوم قاعدة التجاوز الفراغ عن الشيء والدخول في غيره المرتب عليه وهذه الرواية تكون في مقام بيان هذا المورد.
ومنها رواية إسماعيل بن جابر (١) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
ومنها موثقة أبي يعفور (٢) إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.
والتقريب في الجميع بنحو التقريب في رواية زرارة.
ولا يقال بان الشك في قاعدة الفراغ أيضا يكون مسببا عن الشك في الجزء فصرف كون الشك في الجزء لا يكون موجبا للتطبيق على قاعدة التجاوز بل يمكن ان تشملهما الروايات المذكورة.
لأنا نقول بعد كون التطبيق في الجزء في موارد السؤال في الروايات وعدم كون المورد الشك في الكل من جهة الشك في الجزء نفهم ان المورد يكون مورد قاعدة التجاوز لا الفراغ.
واما الطائفة الثانية فمنها موثقة ابن مسلم قوله عليهالسلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٣).
__________________
(١) في الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع ج ٤ ح ٤
(٢) في الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢
(٣) يوجد في الفرائد في هذا المقام