وقد أشكل على هذا التقريب يعني التقريب للرواية بحيث توافق مع الصحيحة بحملها على قاعدة الفراغ شيخنا العراقي قده وحاصله هو ان الصدر والذيل في الموثقة ظاهر ان في بيان حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة لا الناقصة فان ظهور الشك في الشيء في عموم الذيل كظهور الصدر في الشك في أصل وجود الشيء وقوله عليهالسلام من الوضوء يكون ظاهرا في كون لفظة من فيه تبعيضية وانه بنفسه يكون صغرى للكبرى المجعولة في الذيل فالشيء الّذي يكون الشك فيه أي في اجزائه هو الوضوء ولا اعتناء بالشك بعد التجاوز عنه والضمير يرجع إلى الشيء لا إلى الوضوء ولو رجع إلى الوضوء يلزم ان يكون لفظة من بيانية وهو خلاف الظاهر أيضا لأن الظاهر هو التبعيض.
مضافا بأنه يلزم من هذا التقريب المعارضة بين منطوق هذه الموثقة مع مفهومها في صورة الشك في فعل من افعال الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم بعد الدخول في غيره كالشك في صحة غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه فانه يتصور التجاوز عن الشيء باعتبار كونه ذا اجزاء فكأنه عمل واحد مثل أصل الوضوء فباعتبار كونه عملا واحدا له اجزاء يلزم جريان قاعدة الفراغ فيه وباعتبار كونه من اجزاء الوضوء يلزم عدم جريان القاعدة إلّا ان يقال ان قاعدة الفراغ تكون مختصة بصورة كون العمل له وحدة عرفية أيضا فان الوضوء عمل واحد فلا يكون الجزء الواحد باعتبار اجزائه مصداقا لقاعدة التجاوز وباعتبار جمعه مصداقا لقاعدة الفراغ.
ويرد عليه ان قرب الضمير إلى الوضوء بالذهن العرفي في فهم الظهور يوجب القول بكون الموثقة في مقام بيان قاعدة الفراغ لا من باب توطئة الصدر للذيل ولا تهافت بين الصدر والذيل ولا تضاد بين الفراغ والتجاوز في الاجزاء بعد كونها مختصة بقاعدة الفراغ فقط وكون الوضوء بتمامه امرا واحدا عرفا فالحق مع المحقق الهمدانيّ قده.