وقد أجاب الشيخ الأعظم قده عن أصل الإشكال بالتعارض بأن الوضوء مما لا يجري قاعدة التجاوز فيه لعدم مجالها فيه لأنه امر واحد لا يتبعض شرعا بلحاظ اثره البسيط الّذي هو الطهارة كما في بعض الاخبار من ان الوضوء لا يتبعض.
فعلى هذا لا بد من إرجاع الضمير في لفظة غيره إلى الوضوء فالموثقة تكون في مقام بيان جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لا التجاوز فلا تعارض مع الصحيحة الدالة على جريان قاعدة الفراغ فيه.
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ قده (١) وتبعه شيخنا العراقي قده أيضا بأن الأثر الواجد لو كان كذلك فللصلاة وساير العبادات أيضا أثر واحد ككونها معراج المؤمن أو كون الصوم جنة من النار وهكذا فيلزم عدم جريان قاعدة التجاوز فيها وهو كما ترى لعدم الإشكال في جريانها فيها عن أحد من العلماء واما ادعائه قده من ان ما ورد من عدم التبعيض يكون في الوضوء خاصة لا في غيره فغير تام من جهة ان التبعيض ليس في اجزاء الفعل الواحد بمعنى وجوب اتصال أفعاله لا بمعنى عدم وجود التبعيض فيه حتى بالنسبة إلى قاعدة التجاوز.
ثم لا يخفى ان المحقق الهمدانيّ قده من القائلين بتعدد القائلين بتعدد القاعدتين ومع ذلك لا يرى التهافت بين الصحيحة والموثقة ويحكم بتخصيص العمومات في قاعدة التجاوز في الوضوء واما الشيخ الأعظم القائل بوحدة القاعدتين من جهة كون الشك في الوجود الصحيح هو موضوعهما فيرى ان الموثقة يكون الشك فيها في الوجود الصحيح أيضا ولكن يرجع الضمير إلى الوضوء من باب عدم قابليته لانطباق قاعدة التجاوز فهما (قدهما) يقولان بعدم التعارض وكل على مسلكه يقول بهذه المقالة.
فللشيخ قده ان يقول بان الصدر لا يكون توطئة للذيل حتى يقال انه خلاف
__________________
(١) في حاشية الرسائل المسماة بالفوائد ص ٢٣٢