في وسطه كما استفدنا من خصوص الرواية الواردة فيه واما مع تعدد القاعدتين فائضا يمكن ادعاء التعميم من بعض الروايات كما في ذيل رواية إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه فان الصدر وان كان في حكم الصلاة واجزائها ولكن الذيل عام لكل ما يصدق على الشيء.
ولا يكون دليلنا فقط صحيحة زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك في شيء لم تجزه حتى يقال بأنها لو لم تكن ظاهرة في خصوص اجزاء الصلاة لا تكون ظاهرة في العموم.
فان قلت ان الكبرى في رواية إسماعيل بن جابر تكون دالة على العموم إذا كان المبنى في لفظة كل توسعة ما ينطبق عليه المدخول واما إذا كان لتوسعة ما يراد من المدخول كما عن المحقق الخراسانيّ قده وشيخنا النائيني قده فكلمة الشيء المدخولة للفظة كل يجب جريان مقدمات الإطلاق فيها حتى يظهر أن المراد منها العموم وحيث يكون في المقام ما يحتمل القرينية وهو ذكر اجزاء الصلاة في الرواية فلا يمكن جريان مقدمات الإطلاق فلا يظهر عمومية الشيء فكيف يقال بالعموم.
قلت ان هذا المبنى فاسد جدا فان لفظة كل وضعت للدلالة على العموم في ما ينطبق عليه المدخول ولا نحتاج إلى مقدمات الإطلاق وخصوصية المورد لا تضر بالعموم فلا شبهة في شمول قاعدة التجاوز لجميع موارد الفقه من الصلاة والحج والبيع وغيره.
واما الجهة الثانية فلا شبهة في جريان قاعدة التجاوز في كل مورد سواء كان الشك في جزء الجزء أو في الجزء المستقل الا في مورد يكون الدليل منصرفا عنه.
فما قيل من ان التجاوز عن الشيء يكون بالتجاوز عن محله والتجاوز عن المحل يكون في كل شيء بين الشارع المحل له وهذا يكون بأمره على جزء مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم امره بجزء آخر مثل القراءة وهكذا لنعلم ان محل