القراءة بعد التكبيرة وحيث ان هذا المعنى مفقود فيما يكون تحت امر واحد فلا يصدق التجاوز عنه فمن شك في لفظة الله بعد الدخول في لفظة أكبر لم يكن متجاوزا عن محل التكبيرة.
غير وجيه عندنا لأن الأمر بشيء يكون له الاجزاء ينحل إلى اجزائه فلفظة الله متقدمة على لفظة أكبر في المحل لكون انحلال الأمر عليها بالترتيب وإلّا فلما ذا لا يقدم لفظة الأكبر على لفظة الله وهذا القدر من بيان المحل كاف في تعيين المحل الشرعي للشيء.
نعم إذا كان الجزء بحيث لم يصدق التجاوز عنه في العرف وكان الدليل منصرفا عنه لا تجري القاعدة فيه كما إذا شك في السين من بسم الله بعد الدخول في ميمه فالدليل لو كان الانصراف نقبله واما ما استدل به هذا القائل فقد ظهر جوابه بما عرفت.
واما الجهة الثالثة وهي البحث في ان القاعدة هل تختص باجزاء المركب الواحد أو تعم التجاوز عن مركب مثل صلاة الظهر والدخول في غيره مثل صلاة العصر فالظاهر عموم الكبرى فيها أيضا خصوصا بملاحظة كون التجاوز في الوضوء على بعض الاحتمالات في موثقة ابن أبي يعفور بقوله عليهالسلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك في شيء لم تجزه وهو احتمال كون التجاوز في الوضوء هو الدخول في غيره من المركبات بعد عدم مجيء قاعدة التجاوز في اجزائه واما على احتمال كون الجاري فيه هو قاعدة الفراغ فقط لا التجاوز فلا دلالة له لما نحن فيه وكيف كان فالعمومات كافية للقول بجريانها في المركب المرتب على مركب آخر (١) هذا كله البحث في قاعدة التجاوز في
__________________
(١) أقول وأضف إليه أيضا ان ما مر من الرواية في الأذان والإقامة في صورة الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة شاهد للعموم فان الأذان مركب والإقامة مركب آخر.