اليد علل حجيتها بعدم قيام سوق للمسلمين لو لا حجيتها فصرف احتمال مطابقة العمل اتفاقا على ما هو الواقع يكفي في جريان هذا الأصل واما ان كان الدليل هو العسر والحرج واختلال النظام فلا بد من العلم بالاحكام لئلا يحصل ما ذكر (١).
هذا كله إذا لم يكن الحامل عالما بفساد عمل العامل بنظره واما إذا كان عالما بذلك مثل ان يكون العامل ممن لا يعتقد وجوب السورة في الصلاة ويكون اما ما للجماعة ويعلم المقتدي انه لا يقرأ السورة التي هي واجبة عنده اجتهادا أو تقليدا فالحق في هذه الصورة عدم جريان الأصل وان قال الشيخ الأعظم قده في بعض الموارد ان الحكم الظاهري للإمام واقعي للمقتدي فيكون له الاقتداء وان اعتقد فساد صلاة الإمام :
هذا في صورة العلم بعدم إتيانه السورة واما مع احتمال إتيانه بها احتياطا واستحبابا فيمكن ان يقال بجريان أصالة الصحة بصرف احتمال المطابقة مع الواقع كما عن شيخنا النائيني قده ومن هذا الباب كون أحد المتعاقدين في عقد واحد معتقدا بصحته بالفارسية والآخر معتقدا فساده كذلك بل العربية فيه هو المتعين عنده فعلى فرض كفاية كون كون الحكم الظاهري للغير واقعيا للطرف المقابل يكفى هنا الفارسية ولو بالنسبة إلى من يعتقد وجوب العربية فيمكن ان يكون عقد واحد مركبا من الإيجاب الفارسي والقبول العربي وبالعكس وقد قال الشيخ قده بصحته كذلك في مكاسبه.
__________________
(١) أقول مر عدم الفرق بين الأدلة في ذلك لأنه يمكن إصلاح النظام ورفع العسر والحرج ولو في صورة الجهل بالحكم لا الجهل الكلي بل الجهل في الجملة ببعض ما هو شرط الصحة عند الشرع.