الأمر الرابع
في ان إحراز عنوان العمل الّذي يراد إجراء أصالة الصحة فيه لازم أم لا فمن يريد إجراء أصالة الصحة في وضوء الغير هل يجب عليه ان يحرز ان الغسل يكون للوضوء أو تجري ولو احتمل الغسل بعنوان التبريد فان العناوين القصدية يكون تحققها بالقصد فان الغسل والمسح يصيران وضوء بقصد العامل وان كان أصل الغسل والمسح مما لا يحتاج إلى القصد في صدق أصل العنوان.
وعمدة الكلام يكون في القسم الأول الّذي لا بد له من القصد وان إحرازه لازم أم لا.
فنقول البحث يكون في مقامين المقام الأول في وجه الاحتياج إلى إحراز العنوان والمقام الثاني فيما يحرز به العنوان من مشاهدة العمل فيما يمكن المشاهدة فيه واخبار المخبر فيما لا يمكن الشهود فيه لأنه لا يعلم الأمن قبل العامل اما المقام الأول فربما يقال في وجهه بما حاصله ان الصحة لا شبهة في كونها من الأوصاف والصفة فرع الموصوف فإحراز الموصوف لازم فمن أراد إجراء أصالة الصحة في الصلاة أو الوضوء يجب عليه إحراز ان الغسل يكون غسلا وضوئيا وان الحركة حركة صلاتية لأن صرف الغسل لا يكون هو الوضوء وكذلك صرف الانحناء والقيام لا يكون هو الصلاة.
وفيه ان المراد بالعنوان ان كان هو العنوان الّذي يكون مصب الأثر الشرعي فلا زال لا يمكن إجراء أصالة الصحة فيه للشك في اجتماع الشرائط ولذا نحتاج إلى إجراء الأصل فلا يحرز العنوان بهذا المعنى أبدا واما ان كان غيره فلا نحتاج إلى إحرازه أزيد مما يصدق عليه العنوان عرفا فالعبادات في ذلك مثل المعاملات فكما ان الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد العرفي والموضوع للحلية هو البيع كذلك فكذلك الصلاة والوضوء هكذا قيل.