ولكن لا يكون للعرف الدخل في الموضوعات الشرعية ولا يقاس بباب المعاملات التي تكون بيد العرف فصدق الصلاة والوضوء بنظر العرف غير مفيد لإحراز الموضوع الشرعي ولذا قيل ان إحراز الموضوع الواقعي غير لازم ويكفى إحراز كون المكلف بصدد إتيان الوضوء والصلاة وأمثالهما والّذي يسهل الخطب ان إحراز العنوان غير لازم بل صرف إحراز العمل كاف في ذلك.
ويدل عليه عمومية بناء العقلاء والسيرة ولذا ترى عدم فحصهم عن حال العوام الذين في السوق يتجرون من دون العلم بحدود الموضوع الشرعي نعم ان كان السند لهذا الأصل حمل فعل المسلم على الصلاة بمقتضى الروايات فإحراز الحدود والقيود لازم فضلا عن إحراز الموضوع وكون المكلف في صدد إتيان العمل الفلاني.
فعلى هذا نقول إذا غسل الغاسل الثوب ولم يعلم النجاسة وكان الثوب نجسا يمكن ترتيب أثر الطهارة بصرف إحراز عنوان الغسل.
ومن العجب هو ان شيخنا النائيني قده يقول بأن إحراز العنوان لازم وهكذا إحراز كون المكلف في صدد إتيان العمل بالعنوان الخاصّ مع عموم السيرة وبناء العقلاء حتى في صورة عدم إحراز العنوان والصددية فتحصل ان الملاك كون المكلف في نقش العمل لا في إحراز عنوانه.
اما المقام الثاني وهو ما يحرز به العنوان فتارة يكون في عمل الشخص نفسه لنفسه وتارة في عمل الشخص لغيره فعلى الأول صرف مشاهدة العمل كاف في إحراز كون المكلف في صدد نقش العمل (وبالفارسية در صدد نقش بردارى بودن مكلف كافى است) أو قيام البينة على إتيان العمل كذلك.
واما على الثاني فصرف إتيان العمل لا يكفى فيه لأن ظاهر حال كل عامل هو ان يكون العمل لنفسه فلا بد من إثبات كون العمل عمل المنوب عنه في النيابة أو عمل الموكل في الوكالة بإحراز كون المكلف بصدد وهذه الصددية كافية في إجراء الأصل لو شك في صحة العمل من جهة الاجزاء والشرائط.