ولكن حيث ان الصددية مما لا يمكن إثباتها الا من قبل العامل فلا بد من قبول اخباره في ذلك للكبرى العامة في أن كل ما لا يعلم إلّا من قبل الشخص نفسه يقبل قوله فيه كما يكون أحد موارده اخبار المرأة بالحمل أو بالحيض لنفسه وعلى هذا لا يشترط عدالته ولا الوثوق به في ذلك فكل مخبر يكون خبره عن نفسها يقبل قوله.
والظاهر ان هذه الكبرى في مقابل كبرى البينة التي لا بد فيها من الوثوق أو العدالة ويمكن ان يستدل لذلك بان من ملك شيئا ملك الإقرار به والشخص مالك لعمل نفسه فمالك للإقرار به ولكن هذا الوجه ضعيف لأن الإقرار يصح في صورة كونه على النّفس لا لها فان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا لأنفسهم ومن هنا ظهر ما في الأمر الرابع من كتاب الفرائد من إشكال القوم في الفرق بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت من جهة كفاية إحراز نفس العمل في الصلاة على الميت وعدم كفايته في الصلاة عنه بل يلزم إحراز العنوان في الصلاة عنه بالبينة العادلة فانهم قالوا لا فرق بينهما في ذلك وجه الظهور هو ان الصلاة على الميت إذا شك في صحتها يكون من الشك في عمل الشخص من حيث كونه عمل نفسه فيكفى إحراز نقش العمل واما في الصلاة عن الميت فلا بد من إحراز كونه في صدد ما هو نائب فيه وإلّا فالصلاة وغيرها من الأعمال يكون ظهورها الأولى في وقوعه عن قبل نفسه كما ان الزيارة تحصل بحضور الزائر عند المزور ولا يحتاج إلى شيء آخر مثل ان ينوي الزيارة عن قبل نفسه واما إذا كان نائبا عن الغير فلا بد ان يقصد ذلك الغير ليتحقق النيابة.
واما الشيخ الأعظم قده في مقام الذنب عن هذا الإشكال فقد تصدى لطريق صعب وهو ان لفعل النائب جهتين جهة كون الفعل الخارجي من الصلاة والصوم عن الغير موجبا لاستحقاق النائب للأجرة وجهة كونه مبرأ لذمة المنوب عنه فمن الجهة الأولى يكون مثل إتيان الشخص لعمل نفسه فصرف إحراز العمل كاف واما بالنسبة إلى الجهة الثانية فلا بد من إحراز كونه في صدد ذلك فالصلاة على الميت