لترتيب الأثر مضافا بان الأصل الموضوعي هو عدم حصول المجوز للنقل والانتقال فيكون الشك في قابلية المعقود عليه لذلك والأصل عدمها.
ووجه التعجب هو انه لو لم يكن للأصل هنا مجرى لقصور دليله عن شمول المقام لا يكون تمسكه بالأصل الموضوعي موجها لبطلان المعاملة من جهة عدم جريان أصالة الصحة وان كان لها مجرى فهي متقدمة على الاستصحاب فان مثبتها حجة بالنسبة إليه ولو لم يكن كذلك بالنسبة إلى غيره.
ثم انه (قده) قد تعرض لفرع يكون من فروع عدم جريان أصالة الصحة عنده لأن الشك ليس في الصحة والفساد بل في الصحة الفعلية والتأهلية وهو ان الراهن والمرتهن لو اختلفا في وقوع البيع قبل اذن المرتهن أو بعده بعد كون وقوع الاذن مسلما بان يدعى المرتهن رجوعه عن اذنه قبل وقوع البيع ويدعى الراهن وقوعه بعده فلا يمكن ان يقال كما قيل ان أصالة صحة الاذن تقضى بوقوع البيع صحيحا ولا أصالة صحة الرجوع تقضى بكون البيع فاسدا لأن المفروض صحتهما بعد صدورهما عمن له أهلية لذلك لأن البيع لو وقع بعد الاذن يكون صحيحا ولو وقع بعد الرجوع يكون فاسدا وفساده لا يضر بصحة الاذن أو الرجوع.
والحق عدم جريان الأصل هنا لا في البيع ولا في الاذن ولا في الرجوع.
اما في البيع فلان الشك انما وقع في رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد تقدم ان صحة الإيجاب والقبول لا تقضى بتحقق الرضاء ممن يعتبر رضاه سواء كان مالكا كما في بيع الفضولي أم كان له حق في البيع كما في المرتهن فان العين المرهونة تكون متعلقة لحقه وليست ملكه ، واما في الاذن فلان صحته تقضى بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه كما ان صحة الرجوع تقضى بفساد ما فرض وقوعه بعده لا ان البيع وقع بعده ثم تأمل (قده) في المسألة انتهى كلامه.
والجواب عنه ما مرّ من ان أصالة الصحة لا اختصاص لها بالشك في الصحة