والفساد فقط ومع التسليم للكبرى فالمقام أيضا يكون من الشك في الصحة والفساد بالنسبة إلى أصل المعاملة واما تعيين كون الحق مع أيهما فهو مربوط بقوانين باب القضاء ولا يكون في وسع الأصل إثباته فالأثر المترتب على نفس صحة البيع لا إشكال في ترتبه ودليلنا عموم دليل أصالة الصحة وهو السيرة وبناء العقلاء كما مر.
فان قلت لنا في المقام استصحاب بقاء الاذن إلى حين العقد فيصح العقد بعد التعبد ببقاء الاذن.
قلت لو كان المعتبر في باب العقود نشوء العقد عن الرضا المتقدم لا يثبت هذا الاستصحاب تقدمه وعلى قرض كفاية الرضا ولو لم يكن متقدما فيمكن القول به لكون الموضوع مركبا من جزءين جزء بالوجدان وهو العقد وجزء بالأصل وهو الاذن وهو قده حيث يرى شرطية كون العقد ناشئا عن الرضا لم يعتن بهذا الاستصحاب (١).
__________________
(١) أقول هذا مثل ساير الاستصحابات في الشك في تقدم أحد الحادثين وتأخره فنقول استصحابه هذا معارض باستصحاب عدم وقوع العقد إلى حين الرجوع فان الرجوع بالوجدان والشك يكون في تقدم العقد عليه.
ولا يقال لا أثر له لأنا نقول اثره القول بالبطلان فان العقد بدون اذن المرتهن باطل فان قلت ان هذا لا يثبت وقوع العقد بعد الرجوع قلت هذا الإشكال مشترك الورود لعدم إثبات كون العقد بعد الاذن باستصحاب الاذن أيضا.