اما المقام الأول فقال الشيخ الأعظم قده فيه بتقديم أصالة الصحة على الأصل الحكمي من جهة ان الشك في الانتقال مثلا مسبب عن الشك في تحقق الأثر فإذا حكمنا بتحقق الأثر بحكم أصالة الصحة لا يكون للشك في الانتقال مجال فان قلنا ان مفاد أصالة الصحة هو الحكم باستجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه تعبدا يكون التقديم بالحكومة وان قلنا ان مفادها هو الحكم بترتيب أثر الصحيح فلا محالة يحصل التعارض بينها وبين الاستصحاب لأن مفاده أيضا ترتيب أثر عدم الانتقال ولكن بعد التعارض لا يحكم بالتساقط بل يقدم أصالة الصحة ويخصص دليل الاستصحاب لأنا لم نجد موردا لم يكن في مقابل أصالة الصحة استصحاب عدم الانتقال فيلزم عدم المورد لدليلها فلا بد من تقديمها على الأصل الحكمي اما بملاك الحكومة أو التخصيص.
واما المقام الثاني وهو صورة المعارضة مع الأصل الموضوعي فللشيخ الأعظم قده كلام في المقام.
ولأجل تلامذته الميرزا محمد تقي الشيرازي كلام آخر في الحاشية وفي بعض النسخ كلامه في المتن وكلام شيخه في الحاشية وقد حصل الخلط بينهما في كلام بعض كما عن شيخنا النائيني قده وقد وقع الخلط في نسخ الفرائد ونحن وجدنا كلام كل واحد منهما من النسخة المصححة من الفرائد مستقلا ولذا ننقل كلام كل واحد منهما مستقلا ثم نحكم بين الكلامين.
اما حاصل كلام الشيخ قده ان العقد حاصل بالوجدان والبلوغ مشكوك فيه فيستصحب عدمه فيكون هنا عقد وعدم الصدور عن البالغ فيكون فاقدا للشرط ويعارضه أصالة الصحة الحاكمة بان العقد صحيح من ناحية الشرط ثم أجاب عنه بان الأثر مترتب على عدم صدور العقد عن البالغ لا على الصدور عن غير البالغ ولا يثبت بأصالة عدم البلوغ عدم صدور العقد عن البالغ الأعلى المثبت والأصول المثبتة غير حجة فتقدم أصالة الصحة بعد عدم تأثير الاستصحاب في الفساد.