هذا إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب الأثر فقط واما إذا كان مفادها استجماع العقد للشرائط المعتبرة في العقد فهي متقدمة على الاستصحاب لأن مفاده عدم اقتضاء العقد الصادر عن غير البالغ لترتيب الأثر وهي تقتضي ترتيب أثر الصحيح ولا معارضة بين المقتضى واللااقتضاء فيكون الأصل الحكمي مقدما على الأصل الموضوعي عنده قده خلافا لجملة من الفقهاء.
وهذا كله بناء على كون أصالة الصحة أصلا من الأصول العملية واما على فرض أماريتها فلا إشكال في تقديمها على الأصول الموضوعية لحجية مثبت الأمارة فيثبت البلوغ المشكوك فيه بجريانها.
ويرد على هذا الكلام بشقه الأول وهو عدم الأثر لأصالة عدم البلوغ لأن الأثر لعدم صدور العقد عن البالغ لا لصدوره عن غير البالغ بان عدم المعلول كما يكون بعدم العلة وعدم المقتضى كذلك يكون من لوازم عدم شرط العلة والمقتضى فإذا صدر عقد ولم نحرز شرطه وهو البلوغ يكفى لعدم الأثر لهذا العقد فمقتضى أصالة عدم البلوغ بطلان العقد ومقتضى أصالة الصحة صحته فيتعارضان.
ويرد عليه بشقه الثاني بان الاستصحاب بعد كونه من الأصول المحرزة يحرز الفساد كما ان مقتضى أصالة الصحة الصحة فيتعارضان ولا يكون من مقابلة المقتضى مع اللااقتضاء فتصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال هذا حاصل كلام الشيخ قده مع ما يرد عليه.
واما كلام السيد محمد تقي الشيرازي فيكون حاصله هو ان الاستصحاب يوجب عدم الشرط وأصالة الصحة توجب وجوده فيتعارضان وحيث ان الاستصحاب يكون من الأصول المحرزة دونها فيقدم الأصل المحرز على غيره فينتج فساد العقد إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب أثر الصحيح واما إذا كان مفادها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيتعارضان لكونهما في رتبة واحدة واستجود شيخنا النائيني قده كلامه قده ثم أشكل عليه بما حاصله عدم تمامية القول بالتعارض على جميع التقادير