والتحقيق في المقام هو ان هذا الاختلاف يكون ناشئا عن الاختلاف بين المباني في الاستصحاب وملاحظة أصالة الصحة معها وليس الاختلاف على مبنى واحد فان المباني في الاستصحاب ثلاثة الأول جعل مماثل الحكم الواقعي في مورده كما عن المحقق الخراسانيّ قده والثاني تنزيل الشك منزلة اليقين كما عن شيخنا العراقي قده والثالث تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما عن الشيخ الأعظم قده.
ثم ان أصالة الصحة اما ان تكون أمارة أو أصلا فعلى الأمارية اما ان نقول بحجية مثبت كل أمارة أيّ أثر كان واما ان لا نقول بذلك مطلقا بل يختلف حجية مثبتها حسب اختلاف الموارد وعلى فرض كونها أصلا فاما ان تكون من الأصول المحرزة واما لا تكون كذلك.
فعلى فرض كونها أمارة وكون مثبتها حجة مطلقا فلا شبهة في التقديم على الاستصحاب على جميع المباني فيه ولعل هذا هو المراد من كلام السيد قده بشقه الثاني من جهة كون اللازم من أصالة الصحة هو استجماع العقد للشرائط لا ترتيب الأثر فقط واما على فرض عدم حجية مثبتها وان كانت أمارة أو كانت أصلا محرزا لموردها وكان المبنى في الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين فيتعارضان لإحراز الفساد بالاستصحاب وإحراز الصحة بأصالة الصحة والمرجع أصالة عدم النقل.
واما لو كانت أصلا ومفادها ترتيب الأثر فقط لا استجماع الشرائط فاستصحاب عدم البلوغ حاكم عليه.
والحاصل لا فرق في المسالك إذا كان المبنى حجية مثبتها والمعارضة أو تقديم الاستصحاب تكون بعد فرض عدم حجية المثبت وحيث كان مبنى الشيخ قده عدم حجية المثبت قال بالمعارضة في بعض كلامه.
واما على فرض كونها أمارة ومثبتها غير حجة فائضا تكون المعارضة بين مفادها ومفاد الاستصحاب.
واما على فرض كون المبنى في الاستصحاب جعل المماثل أو تنزيل المشكوك