فعلى هذا يكون استصحاب الوضوء جاريا هكذا قال شيخنا قده.
ولكن كنا نورد عليه بأن الشبهة في السؤال الثاني مصداقية كما مر وعدم جريان الاستصحاب في النوم يكون من جهة عدم كونه منشأ أثر لأن استصحابه بالنسبة إلى الوضوء يكون من الأصل المثبت لأنه لا يثبت أن الوضوء باق الا من باب ترتب الآثار العقلية على المستصحب وجوابه عليهالسلام يكون بيانا للشبهة الحكمية والموضوعية كلتيهما فإن اليقين السابق معتبر سواء كان في الحكم أو الموضوع لأنه يبين كبرى كلية في أن المدار على اليقين السابق والشك اللاحق.
ثم ان قوله عليهالسلام وإلّا فانه على يقين من وضوئه يكون جملة شرطية ومعناها أن لم يستيقن انه قد نام وجزاء الشرط محذوف وهو جملة فلا يجب عليه الوضوء وفي هذا المقام وجوه الأول عن الشيخ قده وتبعه المحقق الخراسانيّ (قده) من أن المحذوف هو الجزاء ولكن أقيمت العلة للجزاء مقامه يعنى علة عدم وجوب الوضوء هي وجود اليقين السابق والشك اللاحق مع عدم نقضه بالشك فما هو مقام الجزاء قوله عليهالسلام ولا تنقض اليقين بالشك وقد ذكر في الرسائل موارد كثيرة أقيمت العلة مقام المعلول في القرآن الشريف مثل قوله تعالى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر والخفي إلى آخر ما قال من الموارد.
الوجه الثاني أن يكون قوله فانه على يقين من وضوئه توطئة للجزاء بان يقال حيث أنه يكون على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك مع كون الألف واللام في اليقين للجنس لا للعهد ليمكن استفادة كبرى كلية منه وإلّا فيكون لخصوص الوضوء ولا يجري في غيره.
وفيه ان اللام إذا كان للجنس أيضا يحتمل أن يكون المراد باليقين الجنس الذي يكون في الوضوء فهذا لا يفيد لاستفادة الكلية لو لا ساير الوجوه من الارتكاز على عدم الخصيصة والتأييد بورود مثل هذا العبارة في الصوم والصلاة أيضا.
الثالث أن يكون الجزاء قوله فانه على يقين من وضوئه ولكن تكون الجملة