ولا يخفى ان البحث عن مقتضى العلم الإجمالي قد مر في الشك في المكلف به في بحث البراءة وفي القطع الإجمالي مفصلا وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض المباحث إجمالا.
فنقول ان العلم الإجمالي اما ان يكون علة تامة لتنجيز التكليف بمعلومه على المكلف كما هو المختار واما ان يكون مقتضيا بمعنى انه لو تعارض الأصول في أطرافه يكون منجزا للتكليف ولو وجد أصل بلا معارض في أطرافه لا يوجب التنجيز كما عن الشيخ الأعظم وشيخنا النائيني قده.
ولكن وجود الأصل بدون المعارض في أطرافه يكون محل الكلام فربما يقال ليس لنا مورد كذلك فلا زال يكون الأصول متعارضة فالعلم يؤثر اثره.
واما المثال للأصل بلا معارض فهو في صورة كون أحد الكأسين الذين يكون النجس بينهما إجمالا مما له حالة سابقة معلومة وهي الطهارة والآخر لا يكون له حالة سابقة كذلك فحينئذ يعارض الاستصحاب فيما له الحالة السابقة مع قاعدة الطهارة فيما لا حالة سابقة له كذلك وتبقى قاعدة الطهارة فيما له حالة سابقة بلا معارض فلا يؤثر العلم الإجمالي بالنسبة إليه.
وقد أشكل عليه بأن جعل الاستصحاب وقاعدة الطهارة في شيء واحد ممنوع فالقاعدة والاستصحاب لا تكون في طرف والقاعدة في طرف آخر بل الاستصحاب فقط في طرف والقاعدة في طرف آخر فيتعارضان.
ولكن يرد عليه انه لا إشكال في تطبيق الجعلين على شيء واحد بحيث لو قطع اليد عن أحدهما كان الآخر مؤثرا فالاستصحاب وان كان أصلا حاكما على قاعدة الطهارة ولكن بعد سقوطه عن الاعتبار بواسطة المعارضة تصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو القاعدة ولكن الكلام في أصل المبنى.
ثم ان حاصل دليلنا على العلية التامة مطلقا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية هو ان الشارع كما انه ليس له الترخيص في مقطوع