المعصية للتناقض في الأمر بالشيء والترخيص في تركه إذا كان الأمر إلزاميا وهكذا النهي فكذلك ما احتمل كونه معصية.
فكما انه إذا نهى عن شرب الخمر وعلمنا بان المشروب الفلاني خمر لا يكون له الترخيص في شربه لأنه مناقض للنهي فكذلك إذا كان الخمر مرددا بين الكأسين فلا يمكن ترخيصه في ارتكاب أحدهما لأنه ترخيص فيما يحتمل كونه معصية والعقل حاكم بالمناقضة وعدم جواز الترخيص فكما ان ارتكاب كليهما ممنوع كذلك ارتكاب كل واحد منها ممنوع.
فعلى هذا لا يمكن جريان الأصل وان كان بلا معارض في أحد الأطراف لأنه ترخيص في محتمل المعصية وعليه فلا يتم مبنى القائل بذلك وهو من رأي العلم الإجمالي مقتضيا بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية وعلة تامة بالنسبة إلى ترك المخالفة القطعية.
ثم ان هنا بحث في ان أدلة (١) التعادل والترجيح الّذي تنطبق على الروايات هل تنطبق على الأصول أيضا أم لا.
__________________
(١) أقول ان أدلة التعادل والترجيح في الخبرين يكون من جهة تعارضهما في الصدور واما إذا كان التعارض من حيث المورد كما في المقام فلا مجال للبحث عنه ضرورة عدم التعارض في فردين من عام لا تنقض اليقين وعدم الكلام في الصدور.
كما ان العامين من وجه أيضا في مورد التعارض لا يرجع فيه إلى أدلة التعادل والترجيح فلا بد من التوقف.
والعلامة النائيني قده وان كان مبناه اقتضاء العلم الإجمالي في التنجيز ولكن اثره في صورة وجود الأصل بلا معارض لا في صورة التعارض ليقال عليه ان لازم ذلك هو التخيير وان لم يسلك قده في البيان ما ذكرناه في عدم شمول أدلة التعادل في المقام كما يفهم من مطاوي كلام الشيخ في الفرائد.