فان شيخنا النائيني قده قال بعدم الانطباق في الأصول ولذا يحكم بأن الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة متساقطة فلا تصل النوبة إلى التخيير أو الترجيح بمرجح خارجي.
وحاصل كلامه قده هو ان الأمارات اما ان تكون حجة من باب الطريقية إلى الواقع فيكون التخيير بعد عدم الترجيح أو تعيين أحد الأطراف بعد ترجيحه لدرك الواقع واما ان تكون حجة من باب السببية بمعنى كون المصلحة في سلوكها فيكون التخيير من باب اختيار أحد افراد المتزاحمين الذين لا أهمية لأحدهما على الآخر وفي صورة الأهمية لا بد من تقديم الأهم على ما حرر في محله.
ومن المعلوم ان الأصول وظيفة قررت للشاك ولا يكون جعلها من باب الطريقية ولا السببية فلا بد من القول بالتساقط لا غير.
وفيه أولا انه قده حيث يقول بالترخيص في أحد الأطراف في صورة وجود الأصل بلا معارض يلزم ان يقول بان إطلاق دليل لا تنقض مثلا يشمل حتى صورة وجود المعارض وحيث لا يمكن الجمع لا بد من التخيير.
والأصول وان لم تكن حجة من باب الطريقية ولا السببية ولكن يكون امرها امرا بينهما فلا يمكن الإسقاط من أصله بعد التعارض.
ثم ان الشيخ الأعظم قده قال بان دليل الاستصحاب في المقام قاصر الشمول فيكون العلم علة تامة للتنجيز بعد كونه مقتضيا في ذاته.
وجه قصور دليل الاستصحاب هو انا لو قلنا بجريان الأصل في أحد الأطراف تناقض الصدر والذيل في دليله لأن ظاهر الصدر بقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك هو عدم جواز النقض بالشك سواء كان الشك الناقض مقرونا بالعلم الإجمالي أو لم يكن فلو حملنا الذيل بقوله عليهالسلام بل انقضه بيقين آخر على اليقين الإجمالي يلزم منه نقض اليقين بالشك المقرون بالعلم الإجمالي وهذا هو التناقض في المدلول بمقتضى الصدر والذيل.