فلا ينطبق دليله على الشك المقرون بالعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاجتناب عن الأطراف.
والجواب عنه أولا بأن رواياته لا تختص بماله الذيل بل يكون لنا روايات لا ذيل لها فيمكن الأخذ بإطلاق الشك ليكون الشك المقرون بالعلم الإجمالي أيضا ناقضا كما قال بذلك المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية.
وثانيا على فرض تقييد ما لا ذيل له بما له الذيل فنقول ان النهي عن النقض في الصدر يكون تعبديا لأن اليقين قد نوقض في التكوين والنهي عن نقضه يكون تعبدا فيمكن أخذ الإطلاق منه والقول بعدم جواز النقض في مورد العلم الإجمالي أيضا.
واما الذيل فاما ان يكون تأكيدا للصدر أو تحديدا له من جهة ان حد عدم النقض هو صورة عدم وجود يقين آخر مثله أو من باب قضاء الفطرة بذلك وهو ان اليقين مما له دوام وثبات ولا وجه لنقضه بالفطرة الا بيقين آخر.
وعلى التقديرين الأولين يكون نقض اليقين باليقين هو النقض في التكوين وهو صورة كون اليقين هو اليقين التفصيلي واما الإجمالي فلا يكون ناقضا.
وعلى التقدير الأخير وهو الفطرة فالقول بشمول اليقين لليقين الإجمالي أيضا لا بد له من أخذ الجامع بين الإجمالي والتفصيلي وهو ركيك فالأصول في الأطراف جارية ومتعارضة فتصل النوبة إلى العمل على طبق الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي.
وثالثا لو كان السر في عدم الجريان وجود الذيل في الرواية فلا فرق بين صورة لزوم المخالفة القطعية العملية أو عدم لزومها كما فيما سيأتي فلا اختصاص له بالأول فقط.
ثم انه قده تمم بيانه بأن التخيير في جريان أحد الأصلين أيضا ساقط لعدم كونه فردا للعام فان افراد العام هو ما في الخارج ولا ثالث ينطبق عليه النهي وان لم يكن المناقضة بين الصدر والذيل.