فان قلت على ما ذكرت من ان الذيل يكون المراد منه النقض باليقين التفصيلي لا الإجمالي وهو خلاف ما عليه القوم في صورة اليقين بطهارة الكأسين إذا حصل اليقين بنجاسة أحدهما مع انهم يقولون بالاجتناب ورفع اليد عن اليقين السابق فقد نقض اليقين الإجمالي اليقين التفصيلي وهذا خلاف فرضك وهكذا لو علمنا بخمرية الكأسين ثم علمنا بصيرورة أحدهما خلا.
قلت اليقين بالواحد هو تفصيلي (١) وانما الإجمال في الخارج من حيث
__________________
(١) أقول لو كان هذا ملاك الإجمال والتفصيل فليس لنا علم إجمالي أصلا ولكن ليس كذلك بل في جميع الموارد يكون المراد بالإجمال الإجمال في المنطبق لا في العلم فهذا الجواب غير تام والإشكال وارد.
فكما ان العلم التفصيلي ينطبق عليه عنوان اليقين كذلك الإجمالي في صدر دليل الاستصحاب وذيله.
والشك في لسان الدليل ينطبق على الشك السازج لا المقرون بالعلم الإجمالي ليحصل التنافي بين الصدر والذيل.
وما في كلام الأستاذ مد ظله من ان العلم لا يسرى إلى الخارج ولا يجامع الشك في الأطراف تفصيلا مما لا نفهمه.
فان العلم الإجمالي يكون له الأثر بلحاظ المنطبق في الخارج لا في صقع المفهوم فان وجود الخمر في الخارج بين الكأسين موجب للقول بالاجتناب عنهما في الخارج.
وهذا الاجتناب من بركات العلم الإجمالي في نشأة الخارج وإلّا فالشك التفصيلي في الطرفين على ما اعترف به موجب لجريان الأصل.
واما ما ذكره الشيخ الأعظم قده من عدم القول بالتخيير في الأصلين من باب عدم وجود ثالث في البين ليتعلق به خطاب النهي لعله يكون منشأ لكلامه مد ظله والجواب ـ