المنطبق عليه فنعلم نقض الحالة السابقة يقينا لانقلاب العلم بطهارتهما إلى العلم بعدم طهارتهما وان كان الواحد في الواقع بحاله.
الصورة الثانية في الأصل في أطراف العلم الإجمالي
هو صورة عدم لزوم مخالفة عملية بجريان الأصلين كما في متمم الكر فان الماء القليل إذا كان نجسا ثم صب عليه الماء الطاهر حتى صار بقدر الكر يكون محل النزاع من جهة شمول دليل الكر له فمع الشك استصحاب طهارة ما هو الطاهر ونجاسة ما هو النجس لا يلزم منه مخالفة عملية إلّا ان الإجماع قام على عدم الحكمين للماء الواحد فلولاه أمكن القول بجريان الاستصحابين.
فالمانع لا يكون إلّا الإجماع واللازم منه العلم ببطلان أحد الأصلين.
وللعلامة الهمدانيّ قده هنا كلام غير تام وهو ان المقام يكون نظير استصحاب السببي والمسببي لأن استصحاب نجاسة الماء يكون لازمه نجاسة ما ألقى عليه أيضا بالملاقاة فالشك في الطهارة يكون ناشئا عن الشك في النجاسة فإذا أحرزت النجاسة لا شك في نجاسة المتمم والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي.
ولكن يرد عليه ان المتمم ان لم يصر نجسا بواسطة الملاقاة وحصول الكرية لا شك في نجاسة غيره فان استصحاب طهارته أيضا رافع للشك عن النجاسة ولذا تأمل قده في قوله.
__________________
ـ مضافا بأن عدم القول بالتخيير على ما هو المختار لعدم الدليل على التخيير في المقام كما مر لا لعدم إمكانه فان أدلة التعادل والترجيح لا تشمل الأصول فتدبر.