الصورة الثالثة
ان لا يكون جريان الاستصحابين موجبا للمخالفة العملية أصلا كما إذا توضأ بمائع مردد بين البول والماء فان استصحاب طهارة البدن واستصحاب بقاء الحدث يكونان جاريين.
ولا إجماع على وحدة الحكمين وان كانت الملازمة العقلية بين الحكمين ثابتة لأن بقاء الحدث لازمه نجاسة البدن لأنه لو كان ماء يلزم ان يكون مطهرا عن الحدث وطهارة البدن لازمها الطهارة عن الحدث لأن الماء إذا كان طاهرا يرفع الحدث ولكن الاستصحاب لا يثبت لازم بولية المائع أو مائيته.
ثم حاصل دليل الأنصاري قده في المقام على عدم لزوم المخالفة العملية هو ان الواحد المردد بين الحدث والطهارة لا أثر له شرعا حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا.
ولكن الجواب عنه قده هو ان العلم الإجمالي حيث يكون مقتضيا عنده لا فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى من جهة الترديد.
فلو لم يكن للواحد المردد بين الطهارة والحدث أثر مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع لم يكن للواحد المردد من الكأسين الّذي هو نجس أيضا أثر وكما ان نقض اليقين باليقين الإجمالي في ذاك المقام كان لازمه تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب فكذلك في المقام فلا فرق بينهما.
فالمخالفة العملية ان لم تلزم في المقام يكون إشكال التناقض بين الصدر والذيل في المقامين.
وقد نقل عن مجلس بحثه قده بأن المراد باليقين في الذيل هو اليقين المنجز والمردد لا يكون منجزا فيما لا مخالفة عملية فيه.