ولكن يرد عليه أيضا بان اليقين بنجاسة أحد الكأسين بعد العلم بطهارتهما أيضا غير منجز فان لم يكن لغير المنجز أثر فلا بد من جريان الاستصحابين في الصورة الأولى أيضا مع انه قده لم يفرق بين كون الحالة السابقة في الكأسين الطهارة أو النجاسة في الصورة الأولى فارجع إلى عبارته في الفرائد.
ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة وبين عدم حالة سابقة معلومة.
فان مقتضى الاحتياط فيهما وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا الرجوع إلى قاعدة الطهارة إلخ والحاصل ان كلامه قده غير تام ولا يخلو عن التشويش.
واما شيخنا النائيني قده القائل بان التنزيل في الاستصحاب في الطرفين مخالف للواقع في البين في الصورة الأولى فلا يقول بهذه المقالة في هذه الصورة.
وحاصل كلامه قده هنا هو ان التعبد في مقام الظاهر بخلاف ما نعلمه إجمالا لا إشكال فيه مع وجود الملازمة بين طهارة البدن وزوال الحدث وبين نجاسته وبقاء الحدث واقعا ولكنها لا تضر بجريان الأصلين في مقام الظاهر.
والجواب عنه هو عدم تمامية المبنى فان التعبد على خلاف الواقع لا إشكال فيه على ما مر فان الفرق بين الواقع وكان الواقع واضح وموطن العلم هو الذهن ولا يسرى إلى الخارج فان الشك في الطرفين موجود واما عدم تمامية البناء فقد مر آنفا من عدم الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى في وجود الواقع المردد الّذي يخالفه الاستصحابان.
هذا كله مضافا إلى انه قده قائل بجريان الأصول الغير المحرزة مثل أصالة البراءة والإباحة في أطراف العلم الإجمالي مع عدم الفرق من حيث المخالفة مع الواقع ولا دخل لكون الأصل محرزا أو غير محرز في دفع الإشكال.